مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - و منها ما یجب فیه الصّوم بعد العجز عن غیره و هی کفارة الظهار
و منها: ما یجب فیه الصّوم بعد العجز عن غیره و هی کفارة الظهار، و
کفارة قتل الخطإ، فإنّ وجوب الصّوم فیهما بعد العجز عن العتق {٣} و کفارة
الإفطار فی قضاء رمضان، فإنّ الصّوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت
{٤}، و کفّارة الیمین و هی عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم و
بعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیّام {٥} و کفّارة صید النعامة، و کفارة صید
البقر الوحشیّ، و کفّارة صید الغزال، فإنّ الأول تجب فیه بدنة و مع العجز
عنها صوم ثمانیة عشر
_____________________________
الدیة، و أعتق نسمة، و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکینا» [١].
و أما الأخیر فقد مرّ فی [مسألة ١] من (فصل ما توجب الکفارة) فراجع.
{٣}
کتابا و سنة: قال تعالی وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ
یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ- إلی قوله تعالی- فَمَنْ
لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً [٢]، و
قال تعالی وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً، فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ- إلی قوله تعالی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ
مُتَتٰابِعَیْنِ [٣]. و أما السنة فتأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
{٤} راجع [مسألة ١] من (فصل المفطرات المذکورة کما أنها موجبة للقضاء توجب الکفارة).
{٥}
کتابا، و سنة: قال تعالی وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ
الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ
مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ [٤] و یأتی التفصیل فی
محله.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب القصاص فی النفس حدیث: ١.
[٢] سورة المجادلة: ٣- ٤.
[٣] سورة النساء: ٩٢.
[٤] سورة المائدة: ٨٩.