مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الصوم
٧ ص
(٣)
اشارة
٧ ص
(٤)
فصل فی أنواع الصوم
٧ ص
(٥)
و الواجب منه ثمانیة
٧ ص
(٦)
(فصل فی النیة)
١١ ص
(٧)
(مسألة 1) لا یشترط التعرض للأداء و القضاء
٢٠ ص
(٨)
(مسألة 2) إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صح
٢٢ ص
(٩)
(مسألة 3) لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 4) لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات
٢٢ ص
(١١)
(مسألة 5) النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 6) لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 7) إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 8) لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 9) إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، و نذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 10) إذا نذر صوم یوم معیّن، فاتفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلا
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 11) إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٢٧ ص
(١٨)
(مسألة 12) آخر وقت النیة فی الواجب المعیّن- رمضانا کان أو غیره- عند طلوع الفجر الصادق
٢٨ ص
(١٩)
(مسألة 13) لو نوی الصوم لیلا ثمَّ نوی الإفطار
٣٤ ص
(٢٠)
(مسألة 14) إذا نوی الصوم لیلا لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر
٣٦ ص
(٢١)
(مسألة 15) یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیة علی حدة
٣٦ ص
(٢٢)
(مسألة 16) یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان
٣٨ ص
(٢٣)
(مسألة 17) صوم یوم الشک یتصوّر علی وجوه
٤١ ص
(٢٤)
الأول أن یصوم علی أنّه من شعبان
٤١ ص
(٢٥)
الثانی أن یصومه بنیة أنّه من رمضان
٤٢ ص
(٢٦)
الثالث أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء مثلا
٤٢ ص
(٢٧)
الرابع أن یصومه بنیة القربة المطلقة
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 18) لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار
٤٤ ص
(٢٩)
(مسألة 19) لو صام یوم الشک بنیة أنّه من شعبان
٤٥ ص
(٣٠)
(مسألة 20) لو صام بنیة شعبان، ثمَّ أفسد صومه- بریاء و نحوه
٤٥ ص
(٣١)
(مسألة 21) إذا صام یوم الشک بنیة شعبان
٤٥ ص
(٣٢)
(مسألة 22) لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه
٤٧ ص
(٣٣)
(مسألة 23) لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیة
٤٨ ص
(٣٤)
(مسألة 24) لا یجوز العدول من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبین
٤٩ ص
(٣٥)
(فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات)
٥١ ص
(٣٦)
الأول و الثانی الأکل و الشرب
٥١ ص
(٣٧)
(مسألة 1) لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم
٥٣ ص
(٣٨)
(مسألة 2) لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیرا مجتمعا
٥٣ ص
(٣٩)
(مسألة 3) لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط
٥٤ ص
(٤٠)
(مسألة 4) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف
٥٤ ص
(٤١)
(مسألة 5) لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما
٥٦ ص
(٤٢)
الثالث الجماع
٥٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به و عدمه
٥٧ ص
(٤٤)
(مسألة 7) لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین
٥٧ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لا یضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال
٥٨ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها
٥٨ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل
٥٨ ص
(٤٨)
(مسألة 11) إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها
٥٩ ص
(٤٩)
(مسألة 12) إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار، ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر
٥٩ ص
(٥٠)
(مسألة 13) إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة، لم یبطل صومه
٦٠ ص
(٥١)
الرابع من المفطرات الاستمناء
٦٠ ص
(٥٢)
(مسألة 14) إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم
٦١ ص
(٥٣)
(مسألة 15) یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
٦٢ ص
(٥٤)
(مسألة 16) إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال
٦٢ ص
(٥٥)
(مسألة 17) لو قصد الإنزال بإتیان شیء مما ذکر و لکن لم ینزل
٦٣ ص
(٥٦)
(مسألة 18) إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیة الإنزال لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل
٦٣ ص
(٥٧)
الخامس تعمد الکذب علی اللّه تعالی، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه علیهم
٦٦ ص
(٥٨)
(مسألة 19) الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا صلّی اللّه علیه و آله
٦٨ ص
(٥٩)
(مسألة 20) إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد أو موجها إلی من لا یفهم معناه
٦٨ ص
(٦٠)
(مسألة 21) إذا سأله سائل «هل قال النبی صلّی اللّه علیه و آله کذا »
٦٩ ص
(٦١)
(مسألة 22) إذا أخبر صادقا عن اللّه تعالی أو عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثلا
٦٩ ص
(٦٢)
(مسألة 23) إذا أخبر کاذبا، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر
٦٩ ص
(٦٣)
(مسألة 24) لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا
٧٠ ص
(٦٤)
(مسألة 25) الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراما- لا یوجب بطلان الصوم
٧١ ص
(٦٥)
(مسألة 26) إذا اضطر إلی الکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به
٧١ ص
(٦٦)
(مسألة 27) إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر
٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 28) إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضر
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 29) إذا أخبر بالکذب هزلا
٧٢ ص
(٦٩)
السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
٧٣ ص
(٧٠)
السابع الارتماس فی الماء
٧٥ ص
(٧١)
(مسألة 30) لا بأس برمس الرّأس
٧٧ ص
(٧٢)
(مسألة 31) لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمَّ رمسه فی الماء
٧٧ ص
(٧٣)
(مسألة 32) لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه
٧٧ ص
(٧٤)
(مسألة 33) لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه و إن اشتمل علی جمیعه، ما لم یصدق الرمس فی الماء
٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 34) فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلیّ منهما، فالمدار علیه
٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 35) إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما
٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 36) لا یبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا
٧٩ ص
(٧٨)
(مسألة 37) إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء
٧٩ ص
(٧٩)
(مسألة 38) إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء، أو غیره
٧٩ ص
(٨٠)
(مسألة 39) إذا ارتمس نسیانا أو قهرا، ثمَّ تذکر
٧٩ ص
(٨١)
(مسألة 40) إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه
٨٠ ص
(٨٢)
(مسألة 41) إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجبا علیه
٨٠ ص
(٨٣)
(مسألة 42) إذا کان جنبا و توقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجبا معینا
٨٠ ص
(٨٤)
(مسألة 43) إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن، بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا
٨٠ ص
(٨٥)
(مسألة 44) إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی
٨١ ص
(٨٦)
(مسألة 45) لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله
٨٣ ص
(٨٧)
(مسألة 46) لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس
٨٤ ص
(٨٨)
(مسألة 47) لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل
٨٤ ص
(٨٩)
(مسألة 48) إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه
٨٤ ص
(٩٠)
الثامن البقاء علی الجنابة عمدا إلی الفجر الصادق، فی صوم شهر رمضان
٨٤ ص
(٩١)
(مسألة 49) یشترط فی صحة صوم المستحاضة- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة
٩٢ ص
(٩٢)
(مسألة 50) الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر
٩٦ ص
(٩٣)
(مسألة 51) إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء، أو لغیره من أسباب التیمم- وجب علیه التیمم
٩٨ ص
(٩٤)
(مسألة 52) لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل أن یبقی مستیقظا حتّی یطلع الفجر
٩٨ ص
(٩٥)
(مسألة 53) لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فورا
٩٩ ص
(٩٦)
(مسألة 54) لو تیقظ بعد الفجر من نومه، فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه
٩٩ ص
(٩٧)
(مسألة 55) من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال
١٠٠ ص
(٩٨)
(مسألة 56) نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ
١٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 57) الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأول
١٠٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 58) إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
١٠٨ ص
(١٠١)
(مسألة 59) الجنابة المستصحبة کالمعلومة
١٠٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 60) ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات
١٠٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 61) إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل
١٠٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 62) إذا نسی غسل الجنابة، و مضی علیه أیام
١٠٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 63) یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أول اللیل
١٠٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 64) فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
١١٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 65) لا یشترط فی صحة الصوم الغسل لمس المیت
١١١ ص
(١٠٨)
(مسألة 66) لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم
١١١ ص
(١٠٩)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
١١٢ ص
(١١٠)
(مسألة 67) إذا احتقن بالمائع، لکن لم یصعد إلی الجوف
١١٣ ص
(١١١)
(مسألة 68) الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا
١١٣ ص
(١١٢)
العاشر تعمد القیء
١١٤ ص
(١١٣)
(مسألة 69) لو خرج بالتجشّؤ شیء، ثمَّ نزل من غیر اختیار
١١٥ ص
(١١٤)
(مسألة 70) لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه
١١٦ ص
(١١٥)
(مسألة 71) إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار
١١٦ ص
(١١٦)
(مسألة 72) إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب
١١٧ ص
(١١٧)
(مسألة 73) إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه
١١٧ ص
(١١٨)
(مسألة 74) یجوز للصائم التجشّؤ اختیارا
١١٨ ص
(١١٩)
(مسألة 75) إذا ابتلع شیئا سهوا
١١٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 76) إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب
١١٩ ص
(١٢١)
(مسألة 77) قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا و هو مشکل
١٢٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 78) لا بأس بالتجشؤ القهری
١٢١ ص
(١٢٣)
فصل المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة- الذی مرّ الکلام فیه- تفصیلا- إنّما توجب بطلان الصوم
١٢٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 1) إذا أکل ناسیا، فظنّ فساد صومه، فأفطر عامدا بطل صومه
١٢٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 2) إذا أفطر تقیة من ظالم بطل صومه
١٢٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 3) إذا کانت اللقمة فی فمه، و أراد بلعها لنسیان الصوم، فتذکر
١٣١ ص
(١٢٧)
(مسألة 4) إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغلیظ، أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه
١٣١ ص
(١٢٨)
(مسألة 5) إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء
١٣١ ص
(١٢٩)
(مسألة 6) لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار
١٣٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 7) إذا نسی فجامع لم یبطل صومه
١٣٣ ص
(١٣١)
فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم، أو الحصی
١٣٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 1) إذا امتزج بریقه دم و استهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی
١٣٧ ص
(١٣٣)
فصل یکره للصائم أمور
١٣٨ ص
(١٣٤)
أحدهما مباشرة النساء
١٣٨ ص
(١٣٥)
الثانی الاکتحال
١٣٩ ص
(١٣٦)
الثالث دخول الحمام
١٤٠ ص
(١٣٧)
الرابع إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غیرها
١٤٠ ص
(١٣٨)
الخامس السعوط
١٤١ ص
(١٣٩)
السادس شمّ الرّیاحین خصوصا النرجس
١٤١ ص
(١٤٠)
السابع بلّ الثوب علی الجسد
١٤٢ ص
(١٤١)
الثامن جلوس المرأة فی الماء
١٤٢ ص
(١٤٢)
التاسع الحقنة بالجامد
١٤٣ ص
(١٤٣)
العاشر قلع الضّرس
١٤٣ ص
(١٤٤)
الحادی عشر السواک بالعود الرّطب
١٤٣ ص
(١٤٥)
الثانی عشر المضمضة عبثا
١٤٣ ص
(١٤٦)
الثالث عشر إنشاد الشعر
١٤٦ ص
(١٤٧)
الرابع عشر الجدال، و المراء و أذی الخادم، و المسارعة إلی الحلف
١٤٧ ص
(١٤٨)
فصل فیما یوجب الکفارة
١٤٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) تجب الکفارة فی أربعة أقسام من الصوم
١٥٢ ص
(١٥٠)
الأول صوم شهر رمضان
١٥٢ ص
(١٥١)
الثانی صوم قضاء شهر رمضان
١٥٥ ص
(١٥٢)
الثالث صوم النذر المعیّن
١٥٧ ص
(١٥٣)
الرابع صوم الاعتکاف
١٥٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 2) تتکرّر الکفارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفارة
١٦٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 3) لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفارة الجمع
١٦٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 4) من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله
١٦٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 5) إذا تعذّر بعض الخصال فی کفارة الجمع
١٦٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 6) إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفارات بعددها
١٦٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 7) الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
١٦٣ ص
(١٦٠)
(مسألة 8) فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
١٦٤ ص
(١٦١)
(مسألة 9) إذا أفطر بغیر الجماع، ثمَّ جامع
١٦٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 10) لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد
١٦٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 11) إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال
١٦٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 12) لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمَّ تبیّن أنّه من شوال
١٦٨ ص
(١٦٥)
(مسألة 13) قد مر أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتد
١٦٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 14) إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 15) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفارة
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 16) إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا
١٧١ ص
(١٦٩)
(مسألة 17) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان
١٧١ ص
(١٧٠)
(مسألة 18) إذا کان الزوج مفطرا، بسبب کونه مسافرا أو مریضا، أو نحو ذلک
١٧١ ص
(١٧١)
(مسألة 19) من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 20) یجوز التبرع بالکفارة عن المیت، صوما کانت أو غیره
١٧٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 21) من علیه الکفارة إذا لم یؤدها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر
١٧٨ ص
(١٧٤)
(مسألة 22) الظاهر أنّ وجوب الکفارة موسع
١٧٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 23) إذا أفطر الصّائم بعد المغرب علی حرام
١٧٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 24) مصرف کفارة الإطعام الفقراء
١٧٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 25) یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة
١٨٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 26) المدّ ربع الصّاع
١٨٣ ص
(١٧٩)
(فصل یجب القضاء دون الکفارة) فی موارد
١٨٥ ص
(١٨٠)
أحدها ما مرّ من النوم الثانی
١٨٥ ص
(١٨١)
الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة
١٨٥ ص
(١٨٢)
الثالث إذا نسی غسل الجنابة
١٨٦ ص
(١٨٣)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه
١٨٦ ص
(١٨٤)
الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل
١٩٠ ص
(١٨٥)
السادس الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه
١٩٠ ص
(١٨٦)
السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل
١٩٠ ص
(١٨٧)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها
١٩١ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) إذا أکل أو شرب- مثلا- مع الشک فی طلوع الفجر
١٩٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) یجوز له فعل المفطر- و لو قبل الفحص- ما لم یعلم طلوع الفجر
١٩٤ ص
(١٩٠)
التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة، أو غیرها فسبقه و دخل الجوف
١٩٦ ص
(١٩١)
(مسألة 3) لو تمضمض لوضوء الصلاة، فسبقه الماء
١٩٨ ص
(١٩٢)
(مسألة 4) یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 5) لا یجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه یسبقه الماء
١٩٩ ص
(١٩٤)
العاشر سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة
١٩٩ ص
(١٩٥)
فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
٢٠١ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) لا یشرع الصوم فی اللیل
٢٠٣ ص
(١٩٧)
فصل فی شرائط صحة الصوم
٢٠٤ ص
(١٩٨)
الأول الإسلام
٢٠٤ ص
(١٩٩)
الثانی العقل
٢٠٧ ص
(٢٠٠)
الثالث عدم الإصباح جنبا
٢٠٨ ص
(٢٠١)
الرابع الخلوّ من الحیض
٢٠٨ ص
(٢٠٢)
الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصّلاة
٢١٠ ص
(٢٠٣)
السادس عدم المرض أو الرّمد
٢٢٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 1) یصح الصوم من النائم و لو فی تمام النهار
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 2) یصح الصّوم و سائر العبادات من الصبیّ الممیز علی الأقوی
٢٢٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 3) یشترط فی صحّة الصّوم المندوب- مضافا إلی ما ذکر- أن لا یکون علیه صوم واجب
٢٢٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 4) الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا
٢٣٠ ص
(٢٠٨)
فصل فی شرائط وجوب الصوم
٢٣١ ص
(٢٠٩)
الأول و الثانی البلوغ و العقل
٢٣١ ص
(٢١٠)
الثالث عدم الإغماء
٢٣٢ ص
(٢١١)
الرابع عدم المرض الذی یتضرّر معه الصائم
٢٣٣ ص
(٢١٢)
الخامس الخلوّ من الحیض و النفاس
٢٣٤ ص
(٢١٣)
السادس الحضر
٢٣٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) إذا کان حاضرا، فخرج إلی السفر
٢٣٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) قد عرفت التلازم بین إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٢٣٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حدّ الترخص
٢٣٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان
٢٤٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة و عشرون یوما
٢٤٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملّی من الطّعام و الشراب
٢٤٢ ص
(٢٢٠)
فصل وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص
٢٤٤ ص
(٢٢١)
الأول و الثانی الشیخ و الشیخة إذا تعذّر علیهما الصّوم
٢٤٤ ص
(٢٢٢)
الثالث من به داء العطش
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
الرابع الحامل المقرب التی یضرّها الصّوم أو یضرّ حملها
٢٥١ ص
(٢٢٤)
الخامس المرضعة القلیلة اللبن
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٢٥٤ ص
(٢٢٦)
الأول رؤیة المکلّف نفسه
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
الثانی التواتر
٢٥٤ ص
(٢٢٨)
الثالث الشیاع المفید للعلم
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
الرابع مضیّ ثلاثین یوما من هلال شعبان
٢٥٥ ص
(٢٣٠)
الخامس البینة الشرعیة
٢٥٦ ص
(٢٣١)
السادس حکم الحاکم
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) إذا لم یثبت الهلال و ترک الصّوم ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم
٢٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه
٢٦٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده
٢٦٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی بالتلغراف
٢٧٦ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) فی یوم الشک فی أنّه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو غمّت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها
٢٧٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظنّ
٢٧٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا
٢٨١ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیلة ستة أشهر
٢٨٢ ص
(٢٤٢)
فصل فی أحکام القضاء
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
(مسألة 1) یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیّام ردته
٢٨٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 2) یجب القضاء علی من فاته لسکر
٢٨٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 3) یجب علی الحائض، و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس
٢٨٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 4) المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 5) یجب القضاء علی ما فاته الصّوم للنوم
٢٨٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 6) إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان و دار بین الأقلّ و الأکثر
٢٨٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 7) لا یجب الفور فی قضاء و لا التتابع
٢٨٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 8) لا یجب تعیین الأیّام
٢٩٠ ص
(٢٥١)
(مسألة 9) لو کان علیه قضاء من رمضانین، فصاعدا
٢٩٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 10) لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصّوم الواجب
٢٩١ ص
(٢٥٣)
(مسألة 11) إذا اعتقد أنّ علیه قضاء فنواه ثمَّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ذمته
٢٩١ ص
(٢٥٤)
(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، أو حیض، أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر
٢٩٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٢٩٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 15) إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث- وجبت کفّارة أخری للأولی
٣٠١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 16) یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد
٣٠١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 17) لا تجب کفّارة العبد علی سیّده
٣٠١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 18) الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا
٣٠٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 19) یجب علی ولیّ المیت قضاء ما فاته من الصوم
٣٠٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 20) لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة
٣٠٧ ص
(٢٦٣)
(مسألة 21) لو تعدّد الولیّ اشترکا و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر
٣٠٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 22) یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیت
٣٠٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 23) إذا شک الولیّ فی اشتغال ذمة المیت و عدمه لم یجب علیه شیء
٣٠٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 24) إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصّوم و الصّلاة سقط عن الولیّ
٣٠٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 25) إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
٣٠٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 26) فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان
٣١٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 27) لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٣١٢ ص
(٢٧٠)
فصل فی صوم الکفارة
٣١٥ ص
(٢٧١)
منها ما یجب فیه الصّوم مع غیره
٣١٥ ص
(٢٧٢)
و منها ما یجب فیه الصّوم بعد العجز عن غیره و هی کفارة الظهار
٣١٦ ص
(٢٧٣)
و منها ما یجب فیه الصّوم مخیّرا بینه و بین غیره
٣٢٠ ص
(٢٧٤)
و منها ما یجب فیه الصّوم مرتبا علی غیره مخیّرا بینه و بین غیره
٣٢٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 1) یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر
٣٢٢ ص
(٢٧٦)
(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزید لم یجب التتابع
٣٢٤ ص
(٢٧٧)
(مسألة 3) إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع
٣٢٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 4) من وجب علیه الصّوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلل العید
٣٢٦ ص
(٢٧٩)
(مسألة 5) کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه، لا لعذر اختیارا یجب استینافه
٣٢٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 6) إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار
٣٢٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 7) کلّ من وجب علیه شهران متتابعان- من کفارة معینة أو مخیّرة- إذا صام شهرا و یوما متتابعا
٣٣٢ ص
(٢٨٢)
(مسألة 8) إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة
٣٣٤ ص
(٢٨٣)
فصل أقسام الصّوم أربعة
٣٣٥ ص
(٢٨٤)
و الواجب أقسام
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
و أما المندوب منه
٣٣٦ ص
(٢٨٦)
فأقسام
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
منها ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معیّن
٣٣٦ ص
(٢٨٨)
و منها ما یختص بسبب مخصوص
٣٤٠ ص
(٢٨٩)
و منها ما یختص بوقت معیّن
٣٤٠ ص
(٢٩٠)
منها و هو آکدها صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر
٣٤٠ ص
(٢٩١)
و منها صوم أیّام البیض من کلّ شهر
٣٤٢ ص
(٢٩٢)
و منها صوم یوم مولد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
و منها صوم یوم الغدیر
٣٤٣ ص
(٢٩٤)
و منها یوم المباهلة
٣٤٥ ص
(٢٩٥)
و منها کلّ خمیس و جمعة معا
٣٤٥ ص
(٢٩٦)
و منها أول ذی الحجة
٣٤٥ ص
(٢٩٧)
و منها یوم النیروز
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
و منها صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا
٣٤٦ ص
(٢٩٩)
و منها أول یوم من المحرّم
٣٤٦ ص
(٣٠٠)
و منها التاسع و العشرون من ذی القعدة
٣٤٧ ص
(٣٠١)
و منها صوم ستة أیّام بعد عید الفطر
٣٤٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 1) لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه
٣٤٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 2) یستحب للصائم تطوّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطّعام
٣٤٨ ص
(٣٠٤)
و أما المکروه منه
٣٤٩ ص
(٣٠٥)
و أما المحظور منه ففی مواضع أیضا
٣٥٢ ص
(٣٠٦)
أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی
٣٥٢ ص
(٣٠٧)
الثانی صوم أیّام التشریق
٣٥٢ ص
(٣٠٨)
الثالث صوم یوم الشک
٣٥٣ ص
(٣٠٩)
الرابع صوم وفاء نذر المعصیة
٣٥٣ ص
(٣١٠)
الخامس صوم الصّمت
٣٥٣ ص
(٣١١)
السادس صوم الوصال
٣٥٤ ص
(٣١٢)
السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزّوج
٣٥٥ ص
(٣١٣)
الثامن صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی
٣٥٥ ص
(٣١٤)
التاسع صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین
٣٥٦ ص
(٣١٥)
العاشر صوم المریض و من کان یضرّه الصّوم
٣٥٦ ص
(٣١٦)
الحادی عشر صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة
٣٥٦ ص
(٣١٧)
الثانی عشر صوم الدّهر حتّی العیدین
٣٥٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 3) یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان و إن لم یکن صوما فی مواضع
٣٥٧ ص
(٣١٩)
أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا، أو قبله
٣٥٧ ص
(٣٢٠)
الثانی المریض إذا برئ فی أثناء النّهار و قد أفطر
٣٥٧ ص
(٣٢١)
الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار
٣٥٧ ص
(٣٢٢)
الرابع الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار
٣٥٧ ص
(٣٢٣)
الخامس الصبیّ إذا بلغ فی أثناء النّهار
٣٥٧ ص
(٣٢٤)
السادس المجنون و المغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه
٣٥٧ ص
(٣٢٥)
کتاب الاعتکاف
٣٥٩ ص
(٣٢٦)
اشارة
٣٥٩ ص
(٣٢٧)
فصل فی شرائطه
٣٥٩ ص
(٣٢٨)
و ینقسم إلی واجب و مندوب
٣٦٢ ص
(٣٢٩)
و یشترط فی صحته أمور
٣٦٣ ص
(٣٣٠)
الأول الإیمان
٣٦٣ ص
(٣٣١)
الثانی العقل
٣٦٣ ص
(٣٣٢)
الثالث نیة القربة
٣٦٣ ص
(٣٣٣)
الرابع الصّوم
٣٦٦ ص
(٣٣٤)
الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام
٣٦٧ ص
(٣٣٥)
السادس أن یکون فی المسجد الجامع
٣٦٩ ص
(٣٣٦)
السابع إذن السید بالنسبة إلی مملوکه
٣٧٢ ص
(٣٣٧)
الثامن استدامة اللبث فی المسجد
٣٧٤ ص
(٣٣٨)
(مسألة 1) لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل
٣٧٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 2) لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره و إن اتحدا فی الوجوب و الندب
٣٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 3) الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد
٣٧٨ ص
(٣٤١)
(مسألة 4) لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله
٣٧٨ ص
(٣٤٢)
(مسألة 5) یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین
٣٨٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 6) لو نذر الاعتکاف فی أیّام معینة و کان علیه صوم منذور أو واجب
٣٨١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 7) لو نذر اعتکاف یوم أو یومین
٣٨١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 8) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید، فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله
٣٨١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 9) لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل
٣٨٢ ص
(٣٤٧)
(مسألة 10) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد
٣٨٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 11) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه
٣٨٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 12) لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین و إن کان ناقصا
٣٨٢ ص
(٣٥٠)
(مسألة 13) لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع
٣٨٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 14) لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع
٣٨٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 15) لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع
٣٨٤ ص
(٣٥٣)
(مسألة 16) لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادسا
٣٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 17) لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره و ترکه نسیانا أو عصیانا
٣٨٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 18) یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٣٨٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 19) لو اعتکف فی مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل
٣٨٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 20) سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم یعلم خروجها
٣٨٦ ص
(٣٥٨)
(مسألة 21) إذا عیّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعیّن
٣٨٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 22) قبر مسلم و هانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر
٣٨٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 23) إذا شک فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد
٣٨٧ ص
(٣٦١)
(مسألة 24) لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 25) لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة
٣٨٧ ص
(٣٦٣)
(مسألة 26) لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة
٣٨٨ ص
(٣٦٤)
(مسألة 27) الأقوی صحة اعتکاف الصبیّ الممیز، فلا یشترط فیه البلوغ
٣٨٨ ص
(٣٦٥)
(مسألة 28) لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل
٣٨٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 29) إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان
٣٨٩ ص
(٣٦٧)
(مسألة 30) یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٣٨٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 31) لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج
٣٩٠ ص
(٣٦٩)
(مسألة 32) إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره
٣٩٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 33) إذا جلس علی المغصوب ناسیا، أو جاهلا، أو مکرها، أو مضطرا لم یبطل اعتکافه
٣٩٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 34) إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه
٣٩٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة
٣٩٤ ص
(٣٧٣)
(مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل
٣٩٥ ص
(٣٧٤)
(مسألة 37) لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون
٣٩٥ ص
(٣٧٥)
(مسألة 38) إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیّا- وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد
٣٩٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ الاعتکاف، إما واجب معیّن أو واجب موسع، و إما مندوب
٣٩٦ ص
(٣٧٧)
(مسألة 40) یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء
٣٩٧ ص
(٣٧٨)
(مسألة 41) کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره
٣٩٩ ص
(٣٧٩)
(مسألة 42) لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له
٤٠٠ ص
(٣٨٠)
(مسألة 43) لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف
٤٠٠ ص
(٣٨١)
فصل فی أحکام الاعتکاف
٤٠١ ص
(٣٨٢)
یحرم علی المعتکف أمور
٤٠١ ص
(٣٨٣)
أحدها مباشرة النساء بالجماع
٤٠١ ص
(٣٨٤)
الثانی الاستمناء
٤٠٢ ص
(٣٨٥)
الثالث شمّ الطیب مع التلذذ
٤٠٢ ص
(٣٨٦)
الرابع البیع و الشراء
٤٠٣ ص
(٣٨٧)
الخامس المماراة
٤٠٤ ص
(٣٨٨)
(مسألة 1) لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار
٤٠٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 2) یجوز للمعتکف الخوض فی المباح
٤٠٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 3) کلّما یفسد الصّوم یفسد الاعتکاف
٤٠٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 4) إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهوا
٤٠٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 5) إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات
٤٠٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 6) لا یجب الفور فی القضاء
٤٠٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 7) إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء
٤٠٨ ص
(٣٩٥)
(مسألة 8) إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه
٤٠٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 9) إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع
٤٠٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 10) إذا کان الاعتکاف واجبا و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النّهار
٤٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ١٨) الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا


.....
_____________________________
و منها: التعبیر عن ترکه فیما مرّ من الأخبار بالتهاون، و التضییع، و التوانی [١]، و کل ذلک من أمارات الحرمة. و (فیه): أنّ کشفه عن کثرة الاهتمام بالشی‌ء مسلّم، و أما الحرمة فلا، لورود مثلها فی ترک النوافل من غیر عذر [٢] فراجع.
و منها: قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر أبی بصیر: «و إن صح فیما بین الرمضانین فإنّما علیه أن یقضی الصیام، فإن تهاون به و قد صح فعلیه الصدقة و الصیام جمیعا» [٣]. و (فیه): أنّ الظهور فی أصل الوجوب لا ریب فیه و أما التوقیت فلا یستفاد منه.
و منها: قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن شاذان فی علة وجوب القضاء و الفداء: «لأنّ ذلک الصوم إنّما وجب علیه فی تلک السنة فی هذا الشهر» [٤].
(و فیه): أنّه إن کان المراد فوریة القضاء فی الشهر الذی برأ منه فلا یقول أحد به، و إن کان مطلق الوجوب فهو أعمّ من التوقیت، فإثبات التوقیت بمثل هذه الاستظهارات فی هذا الأمر العام البلوی مشکل جدّا، مضافا إلی إطلاق قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «فلیقضه فی أیّ الشهور شاء» [٥].
و مرسل سعد عن أبی الحسن (علیه السلام) «عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثمَّ یصح بعد ذلک، فیؤخر القضاء سنة أو أقل أو أکثر من ذلک ما علیه فی ذلک؟ قال (علیه السلام): أحب له تعجیل الصیام فإن کان أخره فلیس علیه شی‌ء» [٦]. فالجزم بالحرمة مشکل، و طریق الاحتیاط واضح.
(فروع)- (الأول): لو کان علیه نذر صوم أیام معینة و قضاء شهر رمضان

[١] تقدم الروایات فی صفحة: ٢٩٩.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٨.
[٥] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: ٧.