مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٢٤) مصرف کفارة الإطعام الفقراء
أثناء النّهار قاصدا لذلک {٧٣}. [ (مسألة ٢٤): مصرف کفارة الإطعام: الفقراء]
(مسألة ٢٤): مصرف کفارة الإطعام: الفقراء {٧٤}، إما بإشباعهم، و إما بالتسلیم إلیهم {٧٥}
_____________________________
{٧٣}
لأنّ قصد المفطر إنّما یضرّ الصّوم إن أخلّ باستمرار النیة، لا ما إذا قصد
الإفطار فی انتهاء زمان النیة. نعم، لا ریب فی أصل حرمة هذا العمل و شدّة
عقوبته، لوقوعه فی شهر رمضان.
{٧٤} للنصوص المتقدّمة، و الإجماع، بل
ضرورة من الدّین، و الأخبار و ان اشتملت علی المساکین [١]، الا أنّ المراد
بهم الأعمّ من الفقیر، و إن کان المسکین أخصّ من الفقیر إن ذکر معه کما
یأتی فی کتاب الزکاة.
{٧٥} لإطلاق الأدلّة الشامل لکلّ واحد من الإطعام و
الإعطاء، إذ الإعطاء للإطعام إطعام أیضا، مع أنّ فی بعض الأخبار: «مدّ
لکلّ مسکین» [٢].
ثمَّ إنّ التسلیم هنا أقسام- الأول: أن یضیّفهم و یضع عند کلّ واحد منهم مدّا من الخبز مع الإدام أو بدونه.
الثانی: أن یعطیهم مدّا من الحنطة أو الشعیر أو الخبز.
الثالث: أن یعطیهم ثمن ذلک و یوکله لأن یشتری المدّ للمالک ثمَّ یتملک.
الرابع: أن یملّکه القیمة بشرط أن یصرفها فی ذلک مع الاطمئنان بالوفاء.
الخامس: أن یحیله علی أحد- کالخباز- لیشتری ذلک، أو یحیل ستین شخصا إلی مطعم- مثلا-
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ١٠ و غیره.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ١٠ و غیره.