مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٥) إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء
(مسألة ٣): إذا کانت اللقمة فی فمه، و أراد بلعها لنسیان الصوم، فتذکر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفارة أیضا. و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبیّن طلوع الفجر {١٠}.
[ (مسألة ٤): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغلیظ، أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه](مسألة ٤): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغلیظ، أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه {١١} و إن أمکن إخراجه وجب، و لو وصل إلی مخرج الخاء {١٢}.
[ (مسألة ٥): إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء](مسألة ٥): إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء، مقتصرا علی مقدار الضرورة {١٣}
_____________________________
{١٠} کل ذلک لتحقق الأکل العمدی الموجب للقضاء و الکفارة نصا، و إجماعا.
{١١} لأصالة الصحة بعد عدم تحقق العمد و الاختیار فیما وصل إلی الجوف من البق و الغبار.
{١٢}
لأنّه لو بلعه مع إمکان الإخراج یکون من الأکل العمدیّ، مع أنّه یحرم
البلع من حیث الخباثة و لا یصدق علی الإخراج القیء حتی یبطل الصوم من هذه
الجهة.
ثمَّ إنّه لیس للتحدید بالوصول إلی مخرج الخاء فی الأدلة عین و
لا أثر و إنّما المناط کله إمکان الإخراج و عدمه عرفا و ذکر مخرج الخاء
إنّما هو لبیان آخر الحدّ و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الأشخاص.
{١٣} أما
أصل جواز الشرب حینئذ، فلأدلّة نفی العسر و الحرج، و الضرر. و أما الاقتصار
علی قدر الضرورة، فیدل علیه- مضافا إلی عدم الخلاف- موثق عمار عن الصادق
(علیه السلام): «فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه؟ قال (علیه
السلام): یشرب بقدر ما یمسک رمقه و لا