کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٠ - تتمة كتاب الصلاة
المقصد الثالث
[فصل] في القواطع
و هي على قسمين: منها: ما تكون قاطعة عمدا و سهوا. و منها: ما تكون قاطعة عمدا فقط.
أمّا الأول [فيما تكون قاطعة عمدا و سهوا.]
منها: الحدث
فإنّه يقطع الصلاة عمدا و سهوا و لو قبل التشهّد من الركعة الأخيرة، أو بعده قبل التسليم، و الأخبار بذلك مستفيضة. و ما دلّ من عدم قاطعيته بل يتطهّر و يبني و لا يجب عليه الاستئناف فمطروح، لإعراض الأصحاب عنه و موافق للتقية، فهو ممّا اعطى من جراب النورة. و لا ينبغي الإشكال في المسألة.
و منها: الالتفات عن القبلة
، و لا إشكال في قاطعيّته في الجملة إنّما الإشكال في تعيين ما هو القاطع، اعلم أنّ الالتفات عن القبلة إمّا أن يكون عن عمد، و إمّا أن يكون عن سهو، و على كلّ منهما إمّا أن يكون بكلّ البدن، و إمّا أن يكون بالوجه خاصّة، و على جميع التقادير إمّا أن يكون الالتفات إلى ما دون اليمين و اليسار، و إمّا أن يكون إلى نفس اليمين و اليسار، و إمّا أن يكون إلى الخلف.