کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٠ - تتمة كتاب الصلاة
من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع [١].
و منها: ما ظاهره أفضلية القراءة مطلقا للإمام و غيره كما في رواية محمّد بن حكيم سأل أبا الحسن أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال عليه السّلام: القراءة أفضل [٢]. و غير ذلك من الأخبار المختلفة و لكنّ لمّا كان أخبار أفضلية التسبيح أكثر عددا و أصحّ سندا على ما قيل و كانت الأخبار الأخر موافقة لمذهب العامّة في الجملة، فالأقوى أفضلية التسبيح مطلقا إلّا ناسي القراءة في الأوليين فإنّ الأفضل في حقّه القراءة كما اختاره الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط [٣]. هذا تمام الكلام فيما هو المهم من مباحث القراءة و الحمد للَّه أولا و آخرا و قد وقع الفراغ من تسويده ليلة الأربعاء ١٦ ج ٢ سنة ١٣٤٥.
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٩١ باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٧٩٤ باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ١٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٠٦ من كتاب الصلاة.