کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٢٧ - تتمة كتاب الصلاة
الدليل، و لا يبعد انسباق خصوص صلاة الجمعة و الظهر من يوم الجمعة، مع أنّ الأصل عدم جواز العدول على ما تقدّم فتأمّل.
المسألة السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة و المنافقين مطلقا، أو يختصّ بما إذا لم يتجاوز النصف
، أو لم يبلغ النصف على الخلاف المتقدّم؟ نسب إلى المشهور الاختصاص، و روايات الباب مطلقة، نعم قيّد في رواية الفقه الرضوي المتقدّمة [١] بعدم بلوغ النصف و هذا قرينة على اعتبار الكتاب حيث لم يكن لما نسب إلى المشهور دليل صالح إلّا الرواية.
المسألة الثامنة: ظاهر بعض الأخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا
، و المسألة بعد تحتاج تأمّل تام في الأخبار.
المسألة التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد و بالعكس لخلوّ الأخبار عن ذلك
، و قد تقدّم أنّ الأصل عدم العدول إلّا ما قام الدليل عليه.
المسألة العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها
، لأنّ ذلك لازم ما تقدّم من لزوم تعيين البسملة و البسملة التي قرأها أولا إنّما عيّنها للسورة المعدول عنها فلا يجوز الاكتفاء بها للسورة المعدول إليها.
الأمر التاسع: يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح و أوليي المغرب و العشاء،
و الإخفات في أوليي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، على ما هو المشهور بين الأصحاب، و لم ينسب الخلاف إلّا إلى الإسكافي و المرتضى [٢] رحمهما اللَّه. و يدلّ على المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السّلام: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا
[١] فقه الرضا: ص ١٣٠ باب ٨ ط آستانة.
[٢] مختلف الشيعة: ص ٩٣ كتاب الصلاة.