کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٢ - تتمة كتاب الصلاة
القول في الأذان و الإقامة
و فيه فصول:
الفصل الأول في موارد ثبوتهما
اعلم أنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت أذان الإعلام و مشروعيّته و استحبابه و عظم أجره كما استفاضت به النصوص، و كذا لا ينبغي الإشكال أنّ أذان الإعلام غير أذان الصلاة بل هما وظيفتان لا ربط لأحدهما بالآخر كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب، و كذا لا إشكال أيضا في ثبوت الأذان و الإقامة للصلاة الخمس اليومية عند فعلها في وقتها أداء و أمّا لقضاء الصلوات اليومية فإن كانت المقضية صلاة واحدة فلا إشكال أيضا في ثبوت الأذان و الإقامة لها و لو فرض فعلها عقيب صاحبة الوقت و قد أذّن و أقام لها لإطلاق ما دلّ على أنّه لكلّ صلاة أذان و إقامة كما سيأتي و أمّا إذا تعدّدت الصلاة المقضية بأن فاتته صلوات متعدّدة و أراد قضاءها في مجلس واحد ففي ثبوت الأذان و الإقامة لكلّ صلاة صلاة أو عدم ثبوت الأذان و الإقامة إلّا للأولى و في البقية يقيم فقط بلا أذان وجهان بل قولان: فالمحكي عن المشهور هو ثبوت الأذان و الإقامة لكلّ صلاة صلاة بل الأفضل ذلك، و إن كان له الاقتصار بالإقامة فقط فيما عدا الأولى إلّا أنّه يكون دونه في الفضل قال في الشرائع فقاضي الصلاة الخمس يؤذّن لكلّ واحدة و يقيم