المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٨٠
قال على: وحدثناه عبد الله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نوح ابن حبيب القومسى نا يحيى بن سعيد - هو القطان - نا ابن جريج نا عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه (أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة متضمخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث احراما) [١] * قال أبو محمد: نوح ثقة مشهور فالاخذ بهذه الزيادة واجب، ويجب احداث الاحرام لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا وان كان جاهلا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك الامن جمعهما، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن المعصفر جملة * قال أبو محمد: وفى بعض ما ذكرنا خلاف، وهو الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر فقال قوم: لباسه جائز * قال على: قد روى بعض الناس في هذا أثرا فان صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لانه قد مسه الورس. أو الزعفران * روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنورى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عبد الله بن عروة سأل عروة بن الزبير عن الثوب المصبوغ إذا غسل حتى ذهب لونه يعنى بالزعفران للمحرم فنهاه عنه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن أبى بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب فقال له رجل: إنى أريد أن احرم ومعى ثوب مصبوغ بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه فقال له سعيد: أمعك ثوب غيره؟ قال: لا قال: فاحرم فيه * وروينا من طريق ابراهيم عن عائشة أم المؤمنين اباحة الاحرام فيه إذا غسل * ولا يصح سماع ابراهيم من عائشة * وروينا عن سعيد بن جبير وابراهيم. وعطاء. والحسن. وطاوس اباحة الاحرام فيه إذا غسل، وفى اسانيدهم مغمز * ومنه من وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم: يلبسهما كما هما ولا يقطعهما، وقال قوم: يشق السراويل فيتزر بها * واحتج من أجاز له [٣] لباس السراويل والخفين بما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني [٤] عمرو بن دينار
[١] الحديث اختصره المصنف انظر ج ٥ ص ١٣٠ من سنن النسائي، وقال النسائي بعد ما ذكر الحديث (ثم احدث إحراما) ما اعلم احدا قاله غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ولم يقبلها اهل العلم بالحديث من نوح
[٢] في النسخة رقم (١٤) (وقال بعضهم)
[٣] لفظ (له) زيادة من النسخة رقم (١٦)
[٤] (ارنى) *