المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٣٩
وأما قولنا أن يرمى الجمرة. وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل ما كان عليه حراما من اللباس، والطيب. والتصيد في الحل. وعقد النكاح لنفسه، ولغيره حاشا الجماع فقط فانه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت فهو قول أبى حنيفة. والشافعي. وأبى سليمان. وأصحابهم: * وقال مالك. وسفيان: إذا رمى الجمرة حل له كل شئ الا النساء. والتصيد. والطيب، قال: فان تطيب فلا شئ عليه لما جاء في ذلك، وان تصيد فعليه الجزاء، وذكروا في ذلك رواية عن عمر. وابنه عبد الله أنه حل له كل شئ الا النساء والطيب، وعن سالم. وعروة مثل هذا * قال أبو محمد: أما ابن عمر فقد روى عنه الرجوع وقد خالف في ذلك عمر عائشة وغيرها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب. والنساء. فقالت عائشة: انا طيب ت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبع * قال أبو محمد: هذا قول ابن عمر الذى لو اتبعوه لوفقوا * ومن طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرنى عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ الا النساء فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أطيب ذلك أم لا؟ * ومن طريق وكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شئ الا النساء * وعن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمعت ابن الزبير يقول: إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شئ ما وراء النساء، وهو قول عطاء. وطاوس. وعلقمة. وخارجة بن زيد بن ثابت * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وقال تعالى: (فإذا حللتم فاصطادوا) وجاء النص واجماع المخالفين معنا على أن المحرم حرام عليه لباس القمص. والعمائم. والبرانس. والخفين. والسراويل. ووافقو نامع مجئ النص على جواز لباس كل ذلك إذا رمى ونحر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى جواز تقديم الطواف. والذبح. والحلق بعضها على بعض، فصح أن الاحرام قد بطل بدخول وقت الرمى. والحلق. والنحر. رمى أولم يرم، حلق أو لم يحلق، نحر أو لم ينحر، طاف أو لم يطف، وإذا حل له الحلق الذى كان حراما في الاحرام فبلا شك أنه قد بطل الاحرام وبطل حكمه، وإذا كان ذلك فقد حل فحل له