المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٦
رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه من القرآن. والسنة، ولا نراعى ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة في أحد أقوال المتنازعين وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: لا يجب الوقوف بالهدى بعرفة فان وقف بها فحسن وإلا فحسن، فان مالكا ومن قلده قال: لا يجزئ من الهدى الذى يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولابد والا فلا يجزئ إن كان واجبا، فان كان تطوعا فلم يوقف بعرفة فانه ينحر بمكة ولابد، ولايجوز ان ينحر بمنى، فان ابتيع الهدى في الحل ثم أدخل الحرم اجزا وان لم يوقف بعرفة، والابل. والبقر. والغنم عندهم سواء في كل ذلك، وقال الليث: لا يكون هديا إلا ما قلدو أشعر ووقف بعرفة، وقال أبو حنيفة. والشافعي. وسفيان. وأبو سليمان: لا معنى للتعريف بالهدى سواء ابتيع في الحرم أو في الحل ان عرف فجائز وان لم يعرف فجائز * قال أبو محمد: أما قول مالك فما نعلمه عن أحد من العلماء لاقبله ولا معه ولا نعرف له وجها أصلا لامن سنة صحيحة، ولامن رواية سقيمة، ولا من قول سلف، ولامن قياس، ولامن رأى له معنى، وأما قول الليث فانه يحتج له بما رويناه من طريق حجاج ابن أرطاة. واسرائيل. ويونس بن يونس قال حجاج: عن عطاء، وقال اسرائيل: عن ثوير بن أبى فاختة عن طاوس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عرف بالبدن) * قال على: وهذان مرسلان ولا حجة في مرسل، ثم ان الحجاج. واسرائيل. وثويرا كلهم ضعفاء، ثم لو صح لم يكن فيه حجة لان هذا فعل لاأمر، ولا حجة فيه للمالك لانه شرط شروطا ليس في هذا الخبر شئ منها، وهذى النبي صلى الله عليه وسلم انما سيق من المدينة بلا خلاف، ومالك لا يوجب التوقيف بعرفة فيما أدخل [١] من الحل * ويحتج لقول الليث أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: لاهدى إلا ما قلد. وسيق. ووقف بعرفة * ومن طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كل هدى لم يشعر ويقلد ويفاض به من عرفة فليس بهدى انما هي ضحايا * قال على: مالك لا يحتج (له) [٢] بهذا لانه لايدى الترك للتقليد وللاشعار مانعا من ان يكون هديا * قال على: لاحجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالف ابن عمر في هذا غيره من الصحابة كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا رباح بن أبى معروف
[١] في النسخة رقم (١٤) (بما ادخل)
[٢] الزيادة من النسخة رقم (١٤) والنسخة اليمنية *