المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٢
ابن عمرو بن العاضى (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بمنى في حجة الوداع فجاء رجل [١] فقال: يارسول الله إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أرمى قال: ارم ولاحرج، وجاء آخر فقال: يا رسول الله ان لم اشعر فنحرت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج قال: فما سئل (رسول الله صلى الله عليه وسلم) [٢] عن شئ يومئذ قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولاحرج) * ومن طريق ابن الجهم عن اسماعيل بن اسحاق انا أبو المصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج فقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج فما سئل عن شئ قدم ولا أخر الا قال: افعل ولاحرج) [٣] * ومن طريق مسلم حدثنى محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب - هو ابن خالد - نا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له. في الذبح. والحلق [٤]. والرمى. والتقديم. والتأخير فقال: لا حرج) * ومن طريق أبى داود نا عثمان بن أبى شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني - هو أبو إسحاق - عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [٥] حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل [٦]: يارسول الله سعيت قبل ان أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول: لا حرج (لا حرج) [٧] وذكر باقى الحديث * قال أبو محمد: فأخذ بهذا جمهور من السلف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان نا أيوب - هو السختيانى - عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا من أهله أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يحلق * وروينا عنه غير هذا من طريق سعيد أيضا، نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن نافع ان ابن عمر لقى ابن أخيه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر فأمره أن يقصر، ثم يرجع فيفيض * ومن طريق ابن الجهم نا عبد الله بن الحسن الهاشمي نا روح نا سعيد عن قتادة عن مورق العجلى قلت لابن عمر: (رجل) [٨] حلق قبل أن يذبح قال: خالف السنة قلت: ما ذا عليه؟ قال: انك لضخم اللحية ولم يجعل عليه شيئا * ومن طريق ابن الجهم نا ابراهيم بن حماد نا الصاغانى نا سعيد
[١] في الموطأ ج ١ ص ٣٦٨ (انه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألون فجائه رجل) الخ
[٢] الزيادة من الموطأ ج ١ ص ٣٦٨
[٣] هو في الموطأ ج ١ ص ٣٦٨، وفى صحيح مسلم ج ١ ص ٣٦٩
[٤] في النسخة رقم (١٦) (في الحلق والذبح) وما هنا موافق لصحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٠ وكذلك النسختان
[٥] في سنن ابى داود ج ١ ص ١٦٠ (مع النبي صلى الله عليه وسلم
[٦] في سنن ابى داود
[٤] (فمن قال) وليس بشئ
[٧] الزيادة من سنن ابى داود
[٨] الزيادة من النسخة رقم (١٦) *