المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٣٣
عن المغيرة عن حماد بن ابراهيم النخعي في الغنائم يسبيها الجيش [١] قال: ان أعانهم التاجر، والعبد ضرب له بسهمامهم مع الجيش، قال أبو بكر: وحدثناه محمد بن فضيل عن المغيرة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال: إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد * ومن طريق ابن أبى شيبة نا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: يسهم للعبد، وهو قول أبى سليمان * قال أبو محمد: وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس وهم أصحاب قياس بزعمهم فهلا أسهموا للعبد قياسا على ذلك، فان ذكروا في الاجير خبرين - فيها أن أجيرا استؤجر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرها - فلا يصحان، لان أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبى رواد [٢] عن أبى سلم الحمصى [٣] (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأبو سلم مجهول وهو منقطع أيضا * والثانى من طريق ابن وهب عن عاصم ابن حكيم عن يحيى بن أبى عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمى أن يعلى بن منية، وعاصم بن حكيم. وعبد الله بن الديلمى مجهولان [٤] * وقال الحسن. وابن سيرين. والاوزاعي. والليث: لا يسهم للاجير. وقال أبو حنيفة. ومالك: لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا * وقال سفيان الثوري: يسهم للتاجر، وقال الحسن بن حي: يسهم للاجير * ٩٥٣ - مسألة - ولا يسهم لامرأة، ولا لمن لم يبلغ. قاتلا، أو لم يقاتلا، وينفلان دون سهم راجل ولا يحضر مغازى المسلمين كافر فان حضر لم يسهم له أصلا، ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل * روينا من طريق مسلم نا ابن قعنب نا سليمان - هو ابن بلال - عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة [٥] واما يسهم لهن فلم يضرب لهن [٦]) * قال أبو محمد: لو بلغ بالنفل لها سهم راجل لكان قد أسهم لهن وهو قول سعيد بن المسيب وأبى حنيفة. والشافعي. وسفيان الثوري. والليث. وأبى سليمان: وقال مالك: لا يرضخ لهن، وهذا خطأ وخلاف الاثر المذكور * قال أبو محمد: وقد روى من طريق أبى داود نا ابراهيم بن سعيد أخبرني زيد بن الحباب [٧] نا رفيع بن سلمة بن زياد (قال) [٨] حدثنى حشرج بن زياد [٩] عن جدته أم أبيه أنها غزت [١٠] مع
[١] في النسخة اليمنية (يصيبها الجيش) *
[٢] في النسخة اليمنية (بن أبى وراد) وهو غلط
[٣] كذا في النسخ والذى ظهر لى بعد المراجعة انه سلمة بالهاء في آخره يروى عنه عبد العزيز بن ابى رواد راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣٣٨ و ج ١٢ ص ١١٨
[٤] ليس كما قال المؤلف انظر تهذيب التهذيب
[٥] أي يعطين منها
[٦] الحديث اختصره المصنف وهو في صحيح مسلم مطولا ج ٢ ص ٧٧
[٧] في النسخة اليمنية (يزيد بن الحباب) هوه غلط
[٨] الزيادة من سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٢
[٩] في النسخة اليمنية (بن ريانة) وهو غلط
[١٠] في سنن ابى داود (خرجت) بدل (غزت) *