المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦٤
جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال: ان أبى لم يحج قط أفأحج عنه؟ فقال له سعيد: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص لرجل حج عن أبيه وهل هو إلا دين؟ * ومن طريق ابن أبى شيبة نا مروان بن معاوية - هو الفزارى - عن قدامة بن عبد الله الرؤاسى قال: سألت سعيد بن جبير عن أخى؟ فقلت: مات ولم يحج قط أفاحج عنه؟ فقال: هل ترك من ولد؟ قلت: ترك صبيا [١] صغيرا فقال: حج عنه فانه لو [٢] وجد رسولا لارسل اليك أن عجل بها فقلت: أحج عنه من مالى أو من ماله؟ قال: بل من ماله قال: وسألت ابراهيم النخعي؟ فقال: حج عنه قال: وسألت الضحاك فقال: حج عنه من ماله؟ فان ذلك مجزئ عنه * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن فضيل بن عمروقال؟ نذرت امرأة أن تطوف بالبيت مقترنة [٣] مع ابنتها فماتت الام قبل أن تطوف فسأل ابنها ابراهيم النخعي عن ذلك؟ فقال: طف أنت واختك عن أمك ولا تقترنا [٤] * ومن طريق وكيع عن سفيان عن أسلم المنقرى عن عطاء قال: يحج عن الميت وان لم يوص * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى نهيك قال: سألت طاوسا عن امرأة ماتت وقد بقى عليها من نسكها فقال: يقضى عنها وليها، أبو نهيك - هو القاسم - ابن محمد الاسدي روى عنه سفيان. ومنصور. وجرير بن عبد الحميد * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء * ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن قال: عطاء. والحسن فيمن لم يحج الفريضة: انه يحج عنه من جميع المال والزكاة مثل ذلك أوصى أو لم يوص، وروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى * قال أبو محمد: وهو قول الاوزاعي. والثوري. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. والشافعي. وأبى ثور. وأحمد. واسحاق. وأبى سليمان وأصحابهم * قال أبو محمد: قد ذكرنا قبل قول ابن عمر. والقاسم بن محمد. وخلافهم لهما، وروينا من طريق حماد بن زيد قال: سئل أيوب عن الوصايا في الحج؟ فقال: لا أعرف الوصايا في الحج انما الوصية في الاقربين قلنا: إذا فرط في الحج أيوصى به؟ قال: لا * وقد روينا عن ابراهيم النخعي من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم لا يقضى حج عن ميت * ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم فيمن مات ولم يحج قال: كانوا يحبون ان يوصى ان ينحر عنه بدنة * ومن طريق سفيان عن منصور عنه لا يحج أحد عن أحد * ومن طريق شعبة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم
[١] في النسخة رقم (١٤) (ولدا)
[٢] في النسخة رقم (١٤) (ان) وهو غلط
[٣] في النسخة رقم (١٦) (مقرنة)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (ولا تفترقا) *