المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٩
(فان قالوا): قسنا على الاضاحي لا يجوز فيه الجذع من غير الضأن ولا ما دون الجذع من الضأن قلنا: القياس باطل، ثم لو كان حقا لكنتم أول مخالف لهذا القياس لانكم تقولون: ان الكبش. والتيس أفضل في الاضاحي من الابل والبقر وان الذكر فيها من الانثى، وتقولون في الهدى كله: ان الابل، والبقر أفضل من الضأن والماعز، وان الاناث أفضل فيها من الذكور، فمرة تقيسون حكم بعض ذلك على بعض، ومرة تفرقون بين احكامها بلانص ولا دليل، (فان قالوا): قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاتجزى جذعة عن أحد بعد أبى بردة قلنا: نعم، والذى أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بايجاب مثل الصيد المقتول من النعم، وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض بل كله فرض استعماله ولايجوز ترك شئ منه لشئ، وبالله تعالى التوفيق، ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه لكن لما كان بعض ما دون الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بايجاب شاة فقط، وأما الجذعة فلا تجزئ في جزاء الصيد أيضا لان النهى عنها عموم الا حيث أوحبت باسمها وليس ذلك الا في زكاة الابل، والبقر فقط مع ان الجذع من الضأن. والماعز. والابل. والبقر لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد انما يراعى المثل في القد والصورة لاما لايعرف الا بعد فر [١] الاسنان، فصح ان الجذعة لاتجزى في جزاء الصيد، وبالله تعالى التوفيق، وروينا عن عطاء في الورل شاة * قال أبو محمد: ان كان عظيما في مقدار الشاة فكذلك والا ففيه وفى القنفذ جدى صغير، وعن عمر. وعثمان. وابن عباس. وابن في عمر الحمامة شاة، وهو قول مالك. والشافعي. وأبى سليمان. وأحمد، وقال الشافعي. وأبو سليمان: كل ما يعيب كما تعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه المماثلة، وروينا عن ابن عباس الدبسي، والمقرى، والحبارى، والقطاة، والحجلة شاة شاة، وروينا عن عطاء في كل ذلك مثل هذا أيضا، وكذلك في الكروان، وابن الماء، وروينا عن القاسم. وسالم ثلث مدخير من حجلة * قال أبو محمد: لا يجوز ههنا خلاف ما حكم به ابن عباس. وعطاء * قال على: وعن عطاء في الهدهد درهم، وفي الوطواط ثلثا درهم، في العصفور نصف درهم، وعن عمر في الجرادة تمرة، وعن سعيد بن جبير مثل ذلك، وقال آخرون: لا شئ فيها لانها [٢] من صيد البحر، وهذا خطأ لانها ان غمست في البحر ماتت، وعن كعب في الجرادة درهم * قال أبو محمد: انما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لافى الاطعام ولافى الصيام،
[١] يقال فررت الفرس أفره - بالضم - فرا إذا نظرت إلى اسنانه
[٢] في النسخة رقم (١٦) (وهى) وما هنا أتم *