المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤٥
فسقط عنه صوم الثلاثة الايام لعجزه عن أدائها كما أمر وبقى عليه صيام السبعة الايام لانه مستطيع عليها فعليه أن يأتي بها أبدا وتجزئ عنه، فان مات ولم يصمها صامها عنه وليه على ما ذكرنا في كتاب الصيام، ولا تصام عنه الثلاثة الايام لانها ليست عليه بعد الا أنه عاص لله تعالى ان كان تعمد ترك صيامها حتى فات وقتها فليستغفر الله عزوجل وليتب وليكثر من فعل الخير، ولا حرج عليه ان كان تركها العذر لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة: ان وجد هديا أن يتم صيام الثلاثة الايام أو بعد أن أتمهن وقبل أن يحل في أيام النحر فقد بطل صومه وعاد حكمه إلى الهدى، وان وجد الهدى بعد انقضاء أيام النحر وقد حل أو لم يحل فصوه تام ولا هدى عليه، وقال مالك. والشافعي: ان وجد الهدى بعد أن دخل في الصوم ففرضه الصوم (ولا هدى عليه) [١] وان وجد الهدى قبل أن يأخذ في الصوم عاد حكمه إلى الهدى * قال على: كلا القولين لا دليل عليه ولا حجة في أحد مع كلام الله تعالى وانما أوجب تعالى ما أوجب من الهدى. أو ن الصوم ان لم يجد الهدى بأن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج فهو ما لم يحرم بالحج فليس متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يجب عليه حتى الآن هدى. ولا صوم، ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن المسلم ان اعتمروهو يريد التمتع ثم لم يحج من عامه ذلك فانه لاهدى عليه وصوم، فصح يقينا انه لا يجب عليه ذلك الا بدخوله في الحج فانه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذ لا شك في هذا فانما حكمه حين وجب عليه ذلك الحكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ذلك، فان كان في اثر حين إحرامه بالحج قادرا على هدى ففرضه الهدى بنص القرآن سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسرا قبل ذلك، ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى عليه من الهدى بدعوى لا برهان على صحتها من قرآن ولا سنة وعليه أن يهدى متى وجد، فان كان في اثر حين إحرامه بالحج لا يقدر على هدى ففرضه الصوم بنص القرآن سواء كان قبل ذلك قادرا على هدى أو قدر عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه بالقرآن بدعوى لا برهان على صحتها قرآن ولاسنة * وقاسه الحنيفيون على المطلقة التى لم تحض تعتد بالشهور فتحيض قبل إتمام عدتها فانها تنتقل إلى العدة بالاقراء، أو بالمطلقة يموت زوجها قبل تمام عدتها فتنتقل إلى عدة الوقاة *
[١] الزيادة من النسخة رقم (١٤) *