المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٥١
واستخدامها وبيعها وابتياعها يعنى الحمر فقط، ومنعنا من التذكية بعظام سباع ذوات الاربع. والطير لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها جملة على ما ذكرنا قبل فلم نحل منها الا ما أحله النص من تملكها للصيد بها وابتياعها لذلك فقط والا فهي حرام وبعض الحرام حرام * وأما عظم الانسان فلان مواراته فرض كافرا كان أو مؤمنا، وأبحنا التذكية بعظام الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (انما حرم من الميتة أكلها) وحرم عليه السلام بيعها والدهن بشحمها فلا يحرم من الميتة شئ الا ذلك ولا مزيد * واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فانه عظم) فجعل العظيمة علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أو أي عظم كان * قال أبو محمد: وهذا خطأ لانه تعد لحدود الله تعالى وحدود رسوله عليه السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لما عجز عن أن يقول: ليس العظم والظفر، وهو عليه السلام قد أوتى جوامع الكلم وأمر عليه السلام بالبيان، فلو أنه عليه السلام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك ان يقوله ولا استعمل التحليق والاكثار بلا معنى في الاقتصار على ذكر السن فهذا هو التلبيس والاشكال لا البيان، ونحن وهم على يقين من أنه عليه السلام حكم بأن المنع من التذكية بالسن انما هو من أحل كونه عظما ونحن موقنون بأنه عليه السلام لو أراد كل عظم لما سكت عن ذلك فقد زادوا في حكمه عليه السلام ما لم يحكم به، وأيضا فقد تناقضوا في هذا الخبر نفسه لانه عليه السلام جعل السب في منع التذكية بالظفر انما هو كونه مدى الحبشة فيلزمهم ان يطردوا أصلهم فيمنعوا التذكية بمدى الحبشة من أي شئ كانت والا فقد تناقضوا فان ادعوا ههنا اجماعا كانوا كاذبين قائلين ما لاعلم لهم به * وقد روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه انه كره ذبيحة الزنجي، وأما نحن فلا نجعل كونما يذكى به من مدى الحبشة سببا لتحريم أكله الافى الظفر وحده حيث جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل العظيمة سببا لتحريم أكل ما ذكى بما هي فيه الافى السن وحده حيث جعله رسول الله عليه السلام، وهذا في غاية البيان والوضوع. بالله تعالى التوفيق * وقد روى نحو قولهم عن بعض السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن ابراهيم قال: يذبح بكل شئ غير أربعة السن. والظفر. والعظم. والقرن * ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كل ما فرى الاوداج واهراق الدم الا الظفر. والناب. والعظم * وروى نحو قولنا عن بعض السلف أيضا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم قال: مافرى الاوداج فكل الا السن. والظفر * ومن طريق