المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٧٩
خمر محرمة * وقالت طائفة: الرطب. والبسر إذا خلطا فشرابهما خمر محرمة وكذلك التمر. والبسر إذا خلطا * وقالت طائفة: عصير العنب إذا أسكر ونقيع الزبيب إذا أسكر ولم يطبخاهى الخمر المحرمة [١] قليلها وكثيرها و (كل) [٢] ما عدا ذلك حلال ما لم يسكر منه * وقالت طائفة: لاخمر الاعصير العنب إذا أسكر ما لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو حرام قليله وكثيره فإذا طبخ كذلك فليس خمرابل هو حلال أسكر أو لم يسكر، وأما كل شراب ما عدا عصير العنب المذكور فهو حلال أسكر أو لم يسكر كنقيع الزبيب وغيره طبخ كل ذلك أو لم يطبخ إلا أن السكر منه حرام، وقالت طائفة: كل ما عصر من العنب. ونبيذ الزبيب. ونبيذ التمر والرطب والبسر والزهو فلم يطبخ فكل ذلك خمر محرمة قليلها وكثيرها، فان طبخ عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وطبخ سائر ما ذكرنا فهو حلال أسكر أو لم يسكر إلا ان السكر منه حرام، وكل نبيذ وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلال أسكر أولم يسكر طبخ أو لم يطبخ والسكر ايضا منه ليس حراما * فأما من رأى شراب البسر وحده خمرا فروينا من طريق أحمد بن شعيب انا أحمد بن سليمان نا يزيد (قال) [٣] انا حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام [٤]، قال أحمد بن شعيب: وانا أبو بكر بن على المقدمى نا القواريرى - هو عبيدالله بن عمر - ناحماد - هو ابن زيد - نا أيوب - هو السختيانى - عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحتا [٥] لا يحل وروى هذا القول أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. وجابر بن زيد، وروى عن ابن عباس أنه كان يجلد فيه كما يجلد في الخمر وما نعلم لهذا القول حجة أصلا بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابطاله كما روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن اسماعيل بن مسلم العبدى نا أبو المتوكل عن ابى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم (من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا) [٦]، والقول الثاني رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: البسر. والرطب خمر يعنى إذا جمعا * ومن طريق أحمد ابن شعيب انا سويد بن نصرانا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري. وشعبة كليهما عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله قال: البسر. والتمر خمر [٧]، وحجة هذا القول هو صحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط البسر مع التمر أو مع الرطب * قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا الخبر لوجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن
[١] في النسخة رقم ١٦ (هو الخمر المحرمة)
[٢] الزيادة من النسخة رقم ١٦ *
[٣] الزيادة من سنن النسائي ج ٨ ص ٢٩١
[٤] في النسائي زيادة (ومع التمر حرام)
[٥] في النسائي ج ٨ ص ٣٢٢ (بحث)
[٦] هو في سنن النسائي ج ٨ ص ٣٩٣ مطولا اختصره المصنف، وابو المتوكل اسمه على بن داود
[٧] هو في سنن النسائي ج ٨ ص ٢٨٨ *