المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٤
وأما الشافعي فانه تناقض في الثعلب لانه ذو ناب من السباع فهو حرام لم يأت تحليله في نص قط وليس صيدا، والعجب كله ممن احتج من أصحاب أبى حنيفة بحديث الخمس الفواسق وأوهم انه متعلق به غير متعد له، وقد كذبوا في ذلك كما ذكرنا، ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الاصناف الستة في الربا ألف صنف لا يذكر لافى ذلك الخبر ولا في غيره * روينا من طريق وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد (عليك) [١] وأنت محرم قال: ولا بأس بأن يقتل المحرم الذئب والسنور البرى والنسر * قال أبو محمد: أما النسر ففيه الجزاء لانه صيد حلال أكله إذ لم ينص على تحريمه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر وبن دينار قال: ما سمعنا ان الثعلب يفدى، وعن معمر عن ابن أبى نجيح أن الثعلب سبع وأنكر أن يكون فيه جزاء أو أن يكون صيدا * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد ابن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية. والعقرب. والفأر. والزنبور ونحن محرمون * ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب المعلم [٢] عن عطاء بن أبى رباح قال: ليس في الزنبور جزاء * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبى عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: من قتل وزغا فله به صدقة، وعن ابن عمر اقتلوا الوزغ فانه شيطان * ومن طريق وكيع عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى * ومن طريق وكيع قال ابراهيم ابن نافع: سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم؟ قال: لا بأس، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم * ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمى عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقر دبعيره [٣] وهو محرم * ومن طريق وكيع نا عبد الحميد بن جعفر عن عيسى بن على الانصاري أن على ابن أبى طالب رخص في المحرم ان يقر دبعيره * ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن فضيل نا العلاء - هو ابن المسيب - قال: سئل عطاء أيقرد المحرم بعيره؟ قال: نعم قد كان ابن عمر يقرد بعيره وهو محرم * ومن طريق ابن أبى شيبة نا روح بن عبادة عن زكريا بن اسحاق نا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم فكره عكرمة فقال له ابن عباس: فقم فانحره فنحره فقال له ابن عباس: لا
[١] الزيادة من النسخة اليمنية
[٢] هو حبيب ابن ابى قريبة
[٣] أي يقتل قرادة وقد تقدم قريبا تفسيره ايضا بأوسع من هذا *