المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢٩
يا رسول الله ان من توبتي ان انخطع من مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك [١]) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) * روينا [٢] من طريق أبى مالك الاشجعى عن حذيفة) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة) [٣]، فصح انه لا يحل نفقة شئ من المعروف ولا المباح الا ما أبقى غنى الا من اضطر إلى قوت نفسه ومن معه فلا يحل له قتل نفسه ولا تضييع من معه، ثم الله تعالى هو الرزاق، وأما ما دون هذا فان الله تعالى يقول: (كلوا من الطيبات) وقال تعالى: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) وقال تعالى: (قل: من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟)، (وأحل الله البيع) فمن حرم شيئا من ذلك بغير نص فقد قال على الله تعالى الباطل * فان ذكروا قول الله تعالى: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا). فانما هذه الآية في الكفار خاصة بنص الآية قال تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) * قال أبو محمد: التمويه با يراد بعض آية والسكوت عن أولها أو آخرها عادة سوء لمن أراد الله تعالى خزيه في الدينا والآخرة لانه تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على الله تعالى * ١٠٢٨ - مسألة - وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال كالدجاج المطلق والبط والنسر وغير ذلك ولو أن جديا أرضع لبن خنزيرة لكان اكله حلالا حاشا ما ذكرنا قبل من الجلالة لان الله تعالى قال: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلم يفصل لنا تحريم شئ من اجل ما يؤكل الا الجلالة (وما كان ربك نسيا) وقد صح عن أبى موسى تحليل الدجاج وان كان يأكل القذر، وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا اراد أكلها حبسها ثلاثا حتى يطيب بطنها * قال أبو محمد: هذا الايلزم لانه ان كان حبسها من اجل ما في قانصتها مما أكلت فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة لانه رجيع وان كان من أحل استحالة المحرمات التى أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام ولافى ثلاثة اشهر بل قد صار ما تغذت به من ذلك لحما من لحمها ولو حرم من ذلك لحرم من الثمار والزرع ما ينبت على الزبل وهذا خطأ، وقد قدمنا ان الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذى علق على ذلك الاسم وبالله تعالى التوفيق * ١٠٢٩ - مسألة - والقرد حرام أكله لان الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم
[١] هو في صحيح البخاري وغيره مطولا
[٢] في النسخة رقم ١٦ (وروينا)
[٣] هو في صحيح البخاري وغيره *