المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٧٧
بذلك ولايكون التملك لما لم يتقدم فيه ملك الابنية، وبالله تعالى التوفيق * ١٠٩٤ - مسألة - ومن وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدرأيهما قتل الصيد؟ فهو ميتة لا يحل أكله الا أن تدرك ذكاته فيذكى فيحل كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب أنا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه (فان خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فانك لا تدري أيها [١] قتل؟) * ١٠٩٥ - مسألة - ولا يحل امساك كلب أسود بهيم [٢] أوذى نقطتين [٣] لا لصيد ولا لغيره، ولا يحل تعليمه ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا الا أن تدرك ذكاته، ولا اتخاذ كلب سوى ذلك اصلا الالزرع. أو ماشية. أو صيد. أو ضرورة خوف لما روينا من طريق مسلم حدثنى اسحاق بن منصور نا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال: عليكم بالاسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان) * [٤] ومن طريق أحمد بن شعيب انا عمران بن موسى نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث. أو صيد. أو ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم قيراط [٥]) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فإذ حرم عليه السلام آنفا الاسود البهيم أو ذى النقطتين فلا يحل اتخاذه واذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية والذكاة بالجارع طاعة، ولا تنوب المعصية لله [٦] تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهى ميتة * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أكره صيد الكلب الاسود البهيم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد عن الحسن انه كره صيد الكلب الاسود البهيم * ومن طريق وكيع نا سعيد ابن أبى عروبة عن أبى معشر عن ابراهيم النخعي قال: كيف نأكل صيد الكلب الاسود البهيم وقد أمرنا بقتله؟، وهو قول أحمد بن حنبل. واسحاق بن راهويه، قال أحمد: ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الاسود من الصيد، وقد أدرك أحمد من أهل العلم أمما * قال أبو محمد: سواء حيث كانت النقطتان من جسده فان كانت نقطة واحدة أو أكثر
[١] في النسخة رقم ١٦ والنسخة رقم ١٤ (لا ندري أيهما) وما هنا موافق للنسائي ج ٧ ص ١٨٠، والمعنى اي تلك الكلاب قتل
[٢] هو اللون الذى لا يخالطه غيره سوادا كان أو غيه اه مجمل
[٣] هو الذى فوق عينيه نقطتان بيضاوان
[٤] هو في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦١ باطول من هذا اختصه المصنف واقتصر على محل الشاهد منه
[٥] هو في سنن النسائي ج ٧ ص ١٨٤
[٦] في النسخة رقم ١٦ (معصية الله) *