المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧١
الضحايا والهدايا ثلث لا هلك وثلث لك وثلث للمساكين * وعن معمر عن عاصم عن أبى مجلز ان ابن عمر أمر ان يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها * واختلف الناس فيما يؤكل من الهدى فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: يؤكل من كل شئ الا من جزاء صيد ونذر * وعن على لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا مما جعل للمساكين * وعن معمر عن قتادة عن الحسن يؤكل من الهدى كله إلا من جزاء الصيد، وقال الاوزاعي يؤكل من الهدى خمسة. النذر. المتعة. والتطوع. والوصية. والمحصر الا الكفارات كلها، وقال أبو حنيفة، لا يؤكل من شئ من الهدى الا المتعة. والقران. والتطوع إذا بلغ محله، وقال مالك: يؤكل من كل شئ من الهدى الا التطوع إذا لم يبلغ محله، وجزاء الصيد. وفدية الاذى. ونذر المساكين * قال أبو محمد: هذه آراء مجردة لا دليل على شئ منها، واحتج بعضهم بأنه يؤكل من كل هدى الا ما جعل للمساكين فقلنا: واين وجدتم ان جزاء الصيد للمساكين وان هدى المتعة والاحصار ليس للمساكين؟، وقال بعضهم: قسنا هدى المتعة على هدى القران فقلنا: أين وجدتم ان على القارن هديا يلزمه بعد قرانه؟ وقد مضى الكلام في هذا وبالله تعالى التوفيق * قال على: كل هدى أوجبه الله تعالى فرضا فقد ألزم صاحبه اخراجه من ماله وقطعه منه فاذهو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه الا بنص لكن يأكل منه أهله وولده ان شاؤا لانهم غيره الا ما سمى للمساكين فلا يأكلوا منه ان لم يكونوا مساكين، وبالله تعالى التوفيق * ٩٠٩ - مسألة - والاضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج، وقال قوم: لا يضحى الحاج * روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفين بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [١] ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث وفيه (فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر) * ومن طريق البخاري نا مسدد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (رضى الله عنها) [٢] (أن النبي عليه السلام دخل عليها وقد [٣] حاضت بسرف قبل ان تدخل مكة فاخبرته أنها حاضت فقال لها عليه السلام: فاقضى ما يقضى الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ضحى رسول الله عليه السلام عن
[١] في صحيح مسلم ج ١ ص ٣٤١ (مع النبي صلى الله عليه وسلم)
[٢] الزيادة من البخاري ج ٧ ص ١٨١
[٣] لفظ (قد) غير موجود في صحيح البخاري *