المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٥
ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلك، ويبطل الحج بالامناء في مباشرتها التى لم ينهه قط قرآن ولاسنة عنها، ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذى صح نهى الله تعالى في القرآن عنه في الحج من ترك الصلاة، وقتل النفس التى حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق ان هذا لعجب * روينا من طريق الحذافى عن عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن شيخ يقال له: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: يحل للمحرم من امرأته كل شئ إلا هذا وأشار باصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده يعنى الجماع * وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عثمان بن عبد الرحمن انه قبل امرأته وهو محرم فسألت سعيد بن جبير؟ فقال: ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عزوجل، قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: مثل قول سعيد بن جبير، ومن طريق ابن جريج أيضا عن عطاء لا يفسد الحج الا التفاء الختانين فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن غيلان بن جرير قال: سألني وعلى بن عبد الله، وحليم بن الدريم محرم؟ فقال: وضعت يدى من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت فقلنا: كلنا مالنا بهذا علم؟ فمضى إلى أبى الشعثاء جابر بن زيد فسأله، ثم رجع الينا يعرف البشر في وجهه؟ فسألناه ماذا أفتاك؟ فقال: انه استكتمني، فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئا * فان ذكروا الرواية عن عائشة يحرم على المحرم من امرأته كل شئ الا الكلام وعن ابن عباس انما الرفث ما تكلم به عند النساء، فهم أول مخالف لهذا لانهم يبيحون له النظر، ئم انها وابن عباس لم يجعلا في ذلك شيئا، وقال أبو حنيفة. والشافعي: من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه الا دم وتجزئه شاة وحجه تام * وروينا عن ابن عباس ولم يصح فيمن نظر فأمذى. أو أمنى عليه دم * وعن على ولا يصح من قبل فعليه دم، أما رواية ابن عباس فعن شريك عن ابراهيم بن مهاجر، وأما رواية على فعن شريك عن جابر الجعفي وكلهم لا شئ * قال أبو محمد: إيجاب الدم في ذلك قول لم يوجبه قرآن. ولاقياس. ولاقول مجمع عليه، وبالله تعالى التوفيق * ٨٩٥ - مسألة - ومن تطيب ناسيا أو تداوى بطيب أو مسه طيب الكعبة، أومس طيبا لبيع، أو شراء، أو لبس ما يحرم على المحرم لباسه ناسيا، أو الضرورة طال كل ذلك منه، أو قصر فلا شئ عليه ولا يكدح ذلك في حجه وعليه أن يزيل عن نفسه كل ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغنى عنه، وكذلك من حلق رأسه ناسيا فلا شئ عليه، وله ان يحتجم ويحلق مواضع المحاجم، ولا شئ عليه، وله ان يدهن بما شاء، فلو تعمد لباس ما حرم عليه، أو فعل ما حرم لغير ضرورة بطل حجه وإحرامه *