المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٠
٨٠٣ - مسألة - ولا يحل صوم أخرج مخرج اليمين كأن [١] يقول القائل: أنا لا أدخل دارك فان دخلتها فعلى صوم شهر أو ما جرى هذا المجرى * نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد قال: نا أبى ناعلى ابن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فلا يحلف الا بالله) * قال أبو محمد: فصار الحلف بغير الله تعالى معصية، وخلافا لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وفاء لنذر في معصية الله) والنذر اللازم هو الذى يتقرب به إلى الله تعالى فقط، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبى سليمان وغيرهم * ٨٠٤ - مسألة - ولا يحل لذات (٢) الزوج أو السيد ان تصوم تطوعا بغير اذنه، وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره، فان كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع ان شاءت * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا الحسن بن على - هو الحلواني - نا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه) (٣) * قال على: البعل اسم للسيد وللزوج (٤) في اللغة، وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها اياه مضموم إلى رمضان لان الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان، وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم). فأسقط الله عزوجل الاختيار فيما قضى به وانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاذن والاستئذان فيما فيه الخيار، وأما مالاخيار فيه ولا اذن لاحد فيه ولافى تركه ولافى تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه. هذا معلوم بالحس، وهو الذى يقتضى تخصيصه على السلام اذن البعل فيه، وبالله تعالى التوفيق * ٨٠٥ - مسألة ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه وليس ذلك واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث) فذكر فيهم الصبى حتى يحتلم، وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الاحكام بالانبات،
[١] في النسخة رقم (١٤) (مثل ان) (أي لصاحبة الزوج) (٣) في سنن ابى داود ج ٢ ص ٣٠٦، قال المنذرى وأخرحه مسلم (٤) وقد جاء لسان الشرع ايضا ومنه قوله في حديث الامام (وان تلد الامة بعلها: المراد بالبعل؟؟ المالك اه نهاية *