المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٦
حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج). وهم يقولون: ان الاعرج يلزمه الحج إذا وجد زادا وراحلة وقدر على الركوب، وكذلك الاعمى فخالفوا مافى الآية وحكموا بها فيما ليس فيها منه شئ * قال على: فلما بطل كل ما شغبوا به وجب طلب البرهان من القرآن والسنة الصحيحة فوجدنا الله تعالى قال: (من استطاع إليه سبيلا)، فكان هذا عموما لكل استطاعة بمال أو جسم [١] هذا الذى يوجبه لفظ الآية ضرورة ولم يجز أن يخص من ذلك مقعد [٢] ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا مستطيعين الركوب ومعهم سعة، وليس هذا من الحرج الذى أسقطه الله تعالى عنهم لانه لا حرج فيه عليهم، وأيضا فان هذه الآية بنص القرآن انما نزلت في الجهاد وهو الذى يحتاج فيه إلى الشد والتحفظ والجرى، وكل ذلك حرج ظاهر على الاعرج والاعمى، وأما الحج فليس فيه شئ من ذلك أصلا وبقى من لامال له ولا قوة جسم الا انه يجد من يحج عنه بلا أجرة أو بأجرة يقدر عليها فوجدنا اللغة التى بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله تعالى في كل ما ألزمنا إياه لا خلاف بين أحد من أهلها في انه يقال: الخليفة مستطيع لفتح بلد كذا ولنصف المنجنيق عليه وان كان مريضا مثبتا لانه مستطيع لذلك بأمره وطاعة الناس له، وكان ذلك داخلا في نص الآية * ووجدنا من السنن ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا على بن خشرم عن عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب نا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة الله تعالى في الحج وهو لايستطيع ان يستوى على ظهر بعيره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم: حجى [٣] عنه) * ورويناه (أيضا) [٤] من طريق البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن (عبد الله) [٥] بن عباس ان الخثعمية قالت لرسول [٦] الله صلى الله عليه وسلم: (ان فريضة الله أدركت أبى شيخنا كبيرا لا يثبت عل الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع) * ونا عبد الله (بن ربيع) [٧] نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على
[١] في النسخة رقم (١٤) (بمال وجسم) بالواو، وما هنا احسن
[٢] في النسخة رقم (١٤) (لا مقعد) بزيادة (لا)
[٣] في صحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٩ (فحجى عنه) بزيادة الفاء
[٤] الزيادة من النسخة رقم (١٤)
[٥] الزيادة من صحيح البخاري ج ٣ ص ٤٥، والحديث اختصره المصنف
[٦] في النسخة رقم (١٤) (يارسول) وكلاهما غير موافق للفظ البخاري لان المصنف اختصر فأوجد خلافا
[٧] الزيادة من النسخة رقم (١٤) *