المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥١٥
ظرف حلال والشرب في كل ذلك حلال الا اناء ذهب أو فضة أو اناء أهل الكتاب أو جلد ميتة غير مدبوغ أو اناء مأخوذ بغير حق * برهان ذلك مارويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن على - هو المقدمى - نا إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان [١] عن عبيدالله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن الاوعية فانتبذوا فيما بدالكم واياكم وكل مسكر) * ومن طريق وكيع عن معرف [٢] بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن الاشربة الا في ظروف الادم [٣] فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا * ومن طريق مسلم بن الحجاج نا حجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف وان (الظروف أه) [٤] ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام) * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الانصار: انه لابدلنا منها قال: فلا إذا) فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهى وقد كان عليه السلام نهى عنها فقد صح من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتباذ والشرب في الحنتم. والمقير. والدباء. والمزادة المجبوبة وكل شئ صنع من مدر والجر * وصح من طريق أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن ذلك كله) الا انه لم يذكر كل شئ صنع من مدر، * وصح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن ذلك كله الا انه لم يذكر المزادة المجبوبة وذكر الجر، وصح من طريق أبى سعيد الخدرى. وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن المزفت والحنتم والنقير والجر) * وصح عن عائشة أم المؤمنين. وعلى بن أبى طالب. وأنس. وعبد الرحمن بن يعمر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن الدباء والزفت) * ومن طريق عائشة أيضا مسندا عن الجر، وعن صفية المؤمنين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذالجر) * وصح من طريق عبد الله بن أبى أو في عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن الجر الاخضر والابيض) * ومن طريق ابن الزبير انه عليه السلام (نهى عن الجر) * فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضى الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى ورواه عنهم
[١] في النسائي ج ٨ ص ٣١١ (عن جابر بن ابى سليمان) وكذلك النسخة التى طبعت في الهند وهو غلط وتصحيف من الناسخين والصححين
[٢] هو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة
[٣] في النسخة رقم ١٦ (عن ظرف لادم)، ومناهنا موافق لصحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٠، والادم الجلد
[٤] الزيادة من صحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٠ *