المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٦٣
١٠٧١ - مسألة - فلو وضع اثنان فصاعدا ايديهم على شفرة. أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال، وكذلك، لورمى جماعة سهاما وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا صيدا فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا لم يصب احدهم مقتله فلا حق له فيه فان كان الذى لم يصب مقتله هو وحده الذى سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فان لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب مقتله فلا حق له فيه وهو كله للذى سمى الله تعالى بخلاف القول في المقدور عليه المتملك وذلك لان التسمية قد صحت عليه فهو حلال، فأما الصيد فلا يملك الا بالتذكية أو بأن يقدر عليه قبل موته فهذا لم يذكه لكن جرحه فلم يملكه وانما ملكه الذى ذكاه بالتسمية وأما المتملك قبل ان يذكى فهو مذكى بتسمية من سمى والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان وبالله تعالى التوفيق * ١٠٧٢ - مسألة - ومن رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل، ثم وجده ميتا فان ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله والا فلا يحل له، وكذلك لو رماه فأصابه، ثم تردى من جبل أو في ماء فان ميز أيضا سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله والا فلا * لما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة حدثنى عاصم الاحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل) [١] ومن طريق أحمد بن حنبل نا غندر نا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا عرفت سهمك تعلم انه قتله لم ترفيه أثر الغيره فكل) [٢] * ١٠٧٣ - مسألة - وسواء أنتن أم لم ينتن، ولا يصح الاثر الذى فيه في الذى يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن لانه من طريق معاوية بن صالح، ولا الخبر الذى فيه يا رسول الله افتنى في قوسى قال: كل ما ردت عليك قوسك ذكى وغير ذكى وان تغيب عنك ما لم يصل [٣] أو تجد فيه أثرا غير سهمك لانه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا، ولا الاثر الذى فيه (كل ما أصميت ولا تأكل ما انميت)، وتفسير الاصماء ان تقعصه [٤] والانماء ان يستقل بسهمه حتى يغيب عنه فيجده بعد ذلك ميتا بيوم أو نحوه، هكذا روينا تفسيره عن ابن عباس لان راوي المسند في ذلك محمد بن سليمان بن مسمول - وهو منكر الحديث - عن عمرو بن تميم عن أبيه - وهو منكر الحديث -، وأبوه مجهول، ولا الخبر الذى فيه (ان رجلا قال: يارسول الله
[١] هذا الحديث لم أجده في مسند الامام أحمد وهو في صحيح مسلم ج ٢ ص ١٠٨ مطولا
[٢] لم أجد هذا الحديث في مسند الامام أحمد لامنه ولاسنده
[٣] قال الصحاح: صل - أي بتشديد اللام - اللحم يصل بالكسر صلولا اي انتن مطبوخا كان أو نيئا اه
[٤] يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكانه، والعص الموت الوحى يقال: مات فلان قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه اه صحاح *