المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٤١
أيضا قول لا يعلم ان أحدا قاله قبله، وأما قوله: ان أبان الرأس غير عامد حل أكله فان أبانه عامدا لم يحل أكله فقول فاسد لانه تفريق بلا برهان أصلا، وإذا تمت ذكاته على اقراره وعلى تمام شروطه فما الذى يضر تعمد قطع الرأس حينئذ؟ (فان قالوا): انه تعذيب للمذبوح قلنا: فتعذيبه عندكم بعد تمام ذكاته مانع من أكله فمن قولهم: لا فيقال لهم: فمن أين وقع لهم تحريمه بهذا النوع من التعذيب خاصة؟ وقد روى مثل قول مالك فيما أبين رأسه عن عطاء، وكره نافع. والحكم. وحماد بن أبى سليمان. وسعيد بن جبير. وعبد الرحمن بن أبى ليلى. وابن سيرين ما أبين رأسه، وورى عن على فيما أبين رأسه أثر لا يصح لانه من رواية الحسن بن عمارة وهو هالك وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة، وروى عنه نفسه أيضا خلاف ذلك، واختلف فيه عن الحسن رضى الله عنه وعنهم، وأما منعهم أيضا مما ذبح من القفا فقول أيضا لا برهان على صحته لا من قرآن. ولامن سنة صحيحة، (فان قالوا): هو تعذيب قلنا: ما التعذيب فيه الا كالتعذيب في الذبح من امام ولافرق، وهذا أمر مشاهد، (فان قالوا): قد روى عن بعض الصحابة الذكاة في الحلق واللبة قلنا: نعم ولا حجة لكم فيه لوجهين، أحدهما انكم قد خالفتموه في منعكم من الذكاة في اللبة في بعض الحيوان ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه وليس عنهم في ذلك تفريق، والثانى انه ليس في كون الذكاة في الحلق ما يوجب ان لا يكون قطع الحلق ذكاة من ورائه دونه امامه أو من امامه دون ورائه فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضا، وقد روى عن سعيد بن المسيب المنع مما ذبح من القفا وبه يقول أحمد. واسحق، وأما اشتراط ابن القاسم القاء العقدة إلى أسفل فان اصحاب مالك خالفوه في ذلك، واحتج له مقلدوه بأنه انما ذبح في الرأس لافى الحلق وانه بمنزلة المخنوق فكانت الحجة أشد بطلانا ومكابرة للعيان من القول المحتج له بها وقد كذب من قال ذلك وما ذبح بالمشاهدة الا في أول الحلق وأول الحلق بعض الحلق كوسطه وكآخره ولافرق، ولا نعلم لابن القاسم أحدا قبله قال بهذا القول، فسقط لتعريه عن الدليل جملة، وبالله تعالى التوفيق * وأما من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى انه لا تكون ذكاة الاما قطع الودجين. والحلقوم. والمرئ فانهم احتجوا بأن قالوا: قد صح تحريم الحيوان حيا حتى يذكى وقطع هذه الاربعة ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكى كذلك وكان ما دون ذلك مختلفا فيه فلا يخرج من تحريم إلى تحليل الا باجماع * قال أبو محمد: وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخر، وانما الواجب ان يقولوا: ما صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل الا بنص صحيح ثم لا نبالي أجمع عليه أم اختلف فيه، ولو ان امرء الا يأخذ من النصوص الا بما أجمع عليه لخالف جمهور