المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٨١
٩٨٤ - مسألة - وجائز ان يشترك في الاضحية الواحدة أي شئ كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائزان يضحى الواحد بعدد من الاضاجى، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كما ذكرنا آنفاو لم ينه عن أكثر من ذلك والاضحية فعل خير فالاستكثار من الخير حسن * وقال أبو حنيفة. وسفيان الثوري. والاوزاعي. والشافعي. وأحمد. واسحاق. وأبو ثور. وأبو سليمان: تجزى البقرة، أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير اجنبيين يشتركون فيها ولا تجزى عن أكثر ولا تجزى الشاة الاعن واحد، وقال مالك: يجزى الرأس الواحد من الابل، أو البقر، أو الغنم عن واحد وعن أهل البيت وان كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا ولا تجزى إذا اشتروها بينهم بالشراكة ولاعن اجنبيين فصاعدا * قال أبو محمد: الاضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما لم يمنع من ذلك نص قال تعالى: (وافعلوا الخير) فالمشتركون فهيا فاعلون للخير فلا معنى لتخصيص الاجنبيين بالمنع ولا معنى لمنع ذلك بالشراء لانه كله قول بلا برهان أصلا لامن قرآن، وسنة، ولا رواية سقيمة، ولا قياس، وقد أباح الليث الاشتراك في الاضحية في السفر وهذا تخصيص لا معنى له أيضا [١] * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين أو أبى هريرة [٢] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا أراد ان يضحى اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين أملحين موجوءين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد) [٣]، فهذا أثر صحيح عندهم، وعلى رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عول المالكيون في خبر الصلاة (تحريهما التكبير وتحليلها التسليم)، وروينا من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد لاأعلم شركا، وصح عن محمد بن سيرين لاأعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد * وصح من طريق ابن أبى شيية عن أبى معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبى سليمان لا تكون ذكاة نفس عن نفسين. وكرهه الحكم * وقول آخر رويناه من طريق ابن أبى شيبة عن حاتم ابن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: الجزور، والبقرة عن سبعة
[١] سقط لفظ (ايضا)) من النسخة رقم (١٤)
[٢] في النسخة رقم (١٤) وكذلك اليمنية (وابى هريرة) بالواو فقط وما هنا موافق لما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ص ٣٨٥
[٣] قال الحافظ ابن حجر في التلخيص رواه احمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عائشة أو ابى هريرة هذه رواية الثوري، ورواه زهير بن محمد عن ابن عقيل عن ابى رافع اخرجه الحاكم الخ، والموجوءين المنزوعى الانثين *