المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٥٦
(فان قيل): كيف لا تكون فرضا؟ وأنتم ترون فرضا على من أراد أن يضحى ان لا يمس من شعره، ولامن ظفره إذا أهل هلال ذى الحجة حتى يضحى قلنا: نعم لانه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضحى ولم يأمر بالاضحية فلم نتعدما حد، وكل سنة ليست فرضا فان لها حدودا مفروضحة لا تكون الا بها كمن أراد ان يتطوع بصلاة ففرض عليه ألا يصيلها الا بوضوء وإلى القبلة إلا أن يكون راكبا وأن يقرأ فيها ويركع. ويسجد. ويجلس ولابد، وكمن أراد أن يصوم ففرض عليه ان يجتنب ما يجتنبه الصائم والا فليس صوما، وهكذا كل [١] تطوع في الديانة، والاضحية كذلك إن أداها كما أمر وإلا فهى شاة لحم وليست أضحية، (فان قيل): فقد جاء (ما حق امرئ له شئ يريد أن يوصى فيه) إلى آخر الحديث ولم يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلا عندكم على ان الوصية ليست فرضا بل هي عندكم فرض قلنا: نعم لانه قد جاء نص آخر بايجاب الوصية في القرآن والسنة قال تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) الآية فأخذنا بهذا ولم يأت نص بايجاب الاضحية، ولو جاء لاخذنا به * واحتجوا باشياء منها خبر من طريق أحمد بن زهير بن حرب عن يحيى بن أيوب عن معاذ بن معاذ عن ابن عون عن أبى رملة [٢] عن مخنف بن سليم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: اتن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التى يسميها الناس الرجبية) * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن حبيب بن مخنف عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة: (على كل أهل بيت ان يذبحوا في كل رجب شاة وفي كل رجب شاة) ومن طريق محمد بن جرير الطبري نا ابن سنان القزاز نا أبو عاصم عن يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث حدثنى أبى عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحجة الوداع: (من شاء فرع. ومن شاء لم يفرع. ومن شاء عتر. ومن شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها) * ومن طريق الطبري أيضا حدثنى أبو عاصم مروان بن محمد الانصاري نا يحيى بن سعيد القطان حدنى محمد بن أبى يحيى حدثنى أمي عن أم بلال الاسلمية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضحوا بالجذع من الضأن) * ومن طريق وكيع عن اسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت بالاضحى ولم تكتب) * ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبى عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن معاذ بن جبل قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نضحى ويأمر أن نطعم منها
[١] في النسخة رقم ١٦ (في كل)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (عن ابيه ابى رملة) وهو غلط *