المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٣٢
٩٥٢ - مسألة - ويسهم للاجير. وللتاجر. وللعبد. وللحر. والمريض والصحيح سواء سواء كلهم لقول الله تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) وللاثر الذى أوردنا آنفا من أنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، ولم يخص عليه السلام حرا من عبد، ولا أجيرا من غيره، ولا تاجرا من سواه، فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك بالظن الكاذب * فان احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ أو أنه [١] ليس لهما شئ إلا أن يحذيا [٢]، فهذا قول ابن عباس * وقد روينا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ليس للعبد من الغنيمة شئ، ولا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قصة خالفوا فيها ابن عباس؟ كقوله في بيع أمهات الاولاد، والصرف، وسهم ذى القربى وغير ذلك * فان ذكروا ما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد [٣] بن المهاجر حدثنى عمير مولى آبى اللحم قال: (شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بي) [٤] فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأخبر أنى مملوك فأمر لي بشئ من خرثى المتاع [٥])، فهذا لاحجة فيه لان محمد بن زيد [٦] غير مشهور، وقد روينا من طريق حفص بن غياث فقال محمد بن زيد [٧] وأيضا فانه ذكر انه كان يجر السيف، وهذا صفة من لم يبلغ، وهكذا نقول: ان من لم يبلغ لا يسهم له * فان ذكروا ما روينا من طريق الثوري عن ابن أبى ليلى عن فضالة بن عبيد (انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم) وهذا منقطع لانه ان كان ابن أبى ليلى - هو محمد - فلم يدرك فضالة ولا ولد إلا بعد موته بدهر طويل، وان كان - هو عبد الرحمن - فالثوري لم يدركه ولا ولد الا بعد موته بسنين * روينا من طريق أبى داود نا ابراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس اللهبى [٨] عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان أبى يقسم للحر وللعبد *، ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا ابن أبى ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبى قرة قال: قسم لى أبو بكر الصدق كما قسم لسيدي * روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم بن عتيبة والحسن البصري. ومحمد بن سيرين وقالوا: من شهد البأس من حر، أو عبد، أو أجير فله سهم * ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير
[١] في النسخة اليمنية (وانه)
[٢] أي يعطيا بدون سهم وقد تقدم الحديث من طريق مسلم ص ٣٢٩ من هذا الجزء
[٣] في النسخ (محمد بن يزيد) وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب
[٤] الزيادة من سنن أبى داود ج ٣ ص ٢٧
[٥] هو - ضم الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء آخر الحروف اثاث البيت
[٦] في النسخ (بن يزيد) ولعله التبس على المصنف ولذلك وصفه بعد بأنه غير مشهور وليس كذلك بلى هو مشهور، وجاء في سنن ابى داود صحيحا كما هنا
[٧] في النسخة اليمنية (محمد بن زياد)
[٨] في النسخة اليمنية (البتى) وهو غلط راجع ميزان الاعتدال *