المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٨
وقال أبو حنيفة: اما المحرمون فسواء أصابوه في الحرم، أو الحل على كل واحد منهم جزاء كامل، وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في الحرم فعليهم كلهم جزاء واحد، فكان هذا الفرق طريقا جدا لا يحفظ عن أحد قبله * واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه، والحرم شئ واحد فقيل لهم: بل موضع كل واحد منهم من الحرم غير موضع الآخر، وكل مكان من الحرم فهو حرم آخر غير المكان الثاني والاحرام حكم واحد لازم لجميع المحرمين * واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال: هي كفارة فكما على كل قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة، وعلى كا حانث إذا اشتركوا في فعل واحد كفارة فهذا مثله، فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك عليهم جزاء واحد واطعام واحد * قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل، والصحيح ان أموال الناس محظورة فلا يجوز الزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع فالجزاء بينهم والا طعام كذلك، وأما الصيام فان اختاروه فعلى كل واحد منهم الصيام كله لان الصوم لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الاموال، فان اختلفوا فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه الا بمثل كامل لا ببعض مثل ومن اختار الاطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين لانه كان يكون خلاف النص، وبالله تعالى التوفيق * ٨٨٨ - مسألة ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وليس قول الله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) بمسقط للجزاء عنه لان الله تعالى لم يقل: لاجزاء عليه بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا، فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد، وبالله تعالى التوفيق * ٨٨٩ - مسألة - وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والاوز المتملك، والبرك [١] المتملك، والحمام المتملك، والابل، والبقر، والغنم، والخيل، وكل ما ليس صيدا. الحل والحرم سواء، وهذا لا خلاف فيه من أحد مع ان النص لم يحرمه، وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا خلاف أيضا مع ان النص لم يمنع من ذلك * ٨٩٠ - مسألة - وجائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل [٢] قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير. والاسد. السباع. والقمل. والبراغيث. وقردان
[١] البرك بالضم جمع بركة طائر من طيور الماء
[٢] في النسخة اليمنية (في الحل والحرم) *