المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٠
عليه غير ذلك وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى ولاهدى في ذلك ولا شئ إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة * وقد اختلف السلف في هذا * فروينا عن عمر رضى الله عنه أن يتماديا في حجهما، ثم يحجان من قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامع فيه وعليه هدى وعليها، وهذا مرسل عن عمر لانه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر * وروينا عن على على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل، وهذا مرسل عن على لانه عن الحكم عن على والحكم لم يدرك عليا، وروينا عن ابن عباس أقوالا منها ان يتماديا على حجهما ذلك وعليهما هدى وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه * وعن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمر مثله قالوا: فان لم يجدهديا صام صيام المتمتع، وقول آخر مثل هذا سواء سواء إلا أنه لم يعوض من الدم صياما * وعن ابن عمرو. وابن عمر مثله ولم يذكروا تفريقا * وروى عن ابن عباس ايضا انه عيه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذى جامعها فيه * وعن ابن عباس ايضا كل واحد منهما هدى * وعن جبير بن مطعم انه قال للمجامع: أف لاأفتيك بشئ * وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر من وطئ قبل ان يطوف بالبيت فعليه الحج والهدى، وروى عنه أيضا عليه الحج من قابل وبدنة * وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور * ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب السختيانى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت فعليه دم * وعن ابن عباس أيضا عليه وعليها بدنة * وروينا عن عائشة أم المؤمنين لاهدى الاعلى المحصر، وقال أبو حنيفة: ان وطئ قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج قابل وهدى ويجزى في ذلك شاة ولا يتفرقان، فان وطئ بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة * قال أبو محمد: فكان من العجب! انه إذا بطل حجه اجزأه هدى شاة وإذا تم حجه لم يجزه الا بدنة، وهذا تقسيم ما روى عن أحد، فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم، وليس قول بعضهم أولى من بعض، وهذا جبير ابن مطعم لو يوجب في ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادي على الحج * قال على: قال الله تعالى. (إن الله لا يصلح عمل المفسدين). فمن الخطأ [١] تماديه على عمل لايصحله الله عزوجل لانه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج انما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد، ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم *
[١] في النسخة رقم (١٤) (فمن الباطل) *