المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٧٨
من قول النبي صلى الله عليه وسلم (ارفضي العمرة، ودعى العمرة، واتركى العمرة، وامتشطى، وانقضى رأسك، وأهلي بالحج) وأوهم هذا المكابر بهذه الالفاظ أنها أحلت من العمرة وهذا باطل لان - معنى ارفضي العمرة، ودعى العمرة، واتركى العمرة، وأهلي بالحج - ان تدع الطواف الذى هو عمل العمرة وتتركه وترفض عمل العمرة من أجل حيضها وتدخل حجا على عمرتها فتكون قارنة فإذا طهرت طافت بالبيت حينئذ للعمرة وللحج * وأما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الاحرام بل هو مباح مطلق * برهان ذلك [١] قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حينئذ: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك) فكيف يمكن أن يكفيها طوافها وسعيها لعمرة قد أحلت منها؟ لولا الهوى المعمى المصم المقحم في بحار الضلالة بالمجاهرة بالباطل، فصح يقينا أنه انما كفاها طوافها وسعيها لحجها وعمرتها اللذين كانت قارنة بينهما، هذا مالا يحيل على من له أدنى فهم ولم يجد مايموه به في حديث جابر ولافى حديث عروة عن عائشة أن الذين جمعوا بين العمرة والحج من الصحابة طافوا لهما طوافا واحدا فرجع إلى أن قال: ان عليا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وأشركه في هديه فلم يقل: ما قال إلا عن علم فيقال لمن قال: هذا القول: انك تنسب إلى على الباطل وقولا لم يثبت عنه قط، ثم لو ثبت عنه فأم المؤمنين كانت في تلك الحجة أبطن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم به من على وغير على، واذ صار على ههنا يجب تقليده واطراح السنن الثابتة وأقوال سائر الصحابة لقول لم يصح عنه، فهلا وجب تقليده في الثابت عنه من بيع أمهات الاولاد، ومن قوله: ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياه، وسائر ما خالفوه فيه لما هو أقل مما تركوا ههنا؟ ولكن الهوى إله معبود * وعهدنا بهم يقولون فيما روى عن أم المؤمنين إذ قالت لام ولد زيد بن أرقم في بيعها غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم ابتاعته مه بستمائة درهم نقدا أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لم يتب: مثل هذا لا يقال بالرأى، فهلا قالوا ههنا في قول عائشة. وجابر. وابن عمر. وابن عباس: ان القارن يجزئه طواف واحد: مثل هذا لا يقال بالرأى: ولكن حسبهم ونصر المسألة الحاصلة الحاضرة بما يمكن [٢]، وبالله تعالى التوفيق * ٨٣٧ - مسألة - ويجزى في الهدى المعيب، والسالم أحب الينا. ولا تجزى جذعة من الابل. ولامن البقر. ولا من الغنم إلا في جزاء الصيد فقط * برهان ذلك ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها،
[١] في النسخة رقم (١٦) (برهان هذا) وما هنا أنسب
[٢] في النسخة اليمنية وفى النسخة رقم (١٤) (بما أمكن) *