المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٠
أهله قبل ان يحج وبعد ان اعتمر في أشهر الحج فليس متمتعا، فان أقام حتى يحج فهو متمتع، وهو كله قول سفيان * وقالت طائفة: ان أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم قبل هلال شوال فليس متمتعاو إن دخل الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج قال معمر: عن ابن أبى نجيح عن عطاء، وقال ابن جريج: عن عطاء قال: إذا دخل المحرم الحرم قبل ان يرى هلال شوال فليس متمتعا وان دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج، وهو قول الاوزاعي * وقالت طائفة: مثل قولنا كما روينا من طريق مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذى القعدة (أو في ذى الحجه قبل الحج) [١] فقد استمتع ووجب عليه الهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا * ومن طريق عبد الرزاق عن سيف عن يزيد الفقير أن قوما اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا إلى المدينة فأهلوا بالحج فقال ابن عباس: عليهم الهدى * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في غير أشهر [٢] الحج معتمرا ثم بدا له ان يعتمر في أشهر الحج قال: لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج قلت له: أرأى أم علم؟ قال. بل علم * قال أبو محمد: انما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لافى قوله: ان من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا بل هو متمتع ان حج من عامه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: عمرته في الشهر الذى أهل فيه * ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم وأبو عوانة قال أبو عوانة: عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وقال هشيم: انا يونس عن الحسن ثم اتفق الحسن وسعيد قالا. في المتمتع عليه الهدى وان رجع إلى بلاده * وقالت طائفة (أخرى) [٣]: ان أحرم في غير أشهر الحج فطاف من عمرته أربعة أشواط [٤] ثم أهل هلال شوال فأتم عمرته ثم أقام بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع إلى بلده أو أهل بعمرته كذلك في أشهر الحج ولم يكن من أهل المواقيت فما دونها فهو متمتع عليه الهدى أو الصوم، فان أهل بعمرته في غير أشهر الحج وطاف من عمرته ثلاثة [٥] أشواط، ثم أهل هلال شوال فليس متمتعا * وهو قول أبى حنيفة، ووافقه أبو يوسف على ذلك
[١] الزيادة من الموطأ ج ١ ص ٣١٧ والحديث اختصره المصنف
[٢] في النسخة رقم (١٦) (في غير شهور)
[٣] الزيادة من النسخة رقم (١٦)
[٤] في النسخة رقم (١٤) (أقل من أربعة اشواط) وما هنا موافق لما يأتي بعد
[٥] في النسخة رقم (١٤) (اربعة وما هنا موافق لما يأتي بعد (قوله قال أبو محمد: اما قول أبى حنيفة في تقسيمه بين الاربعة الاشواط والاقل) *