المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٥١
انه قال: لاأعلم [١] وما يراق عن أكثر من انسان واحد وهو رأى ابن سيرين، وكره ذلك الحكم. وحماد بن أبى سلمان، وما نعلم لهم شبهة غير هذا، وهذا لا حجة فيه لان ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك، واما اخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به، وليس من لم يعلم حجة على من علم * حدثنا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله النمري نا عبد الله بن محمد يوسف الازدي القاضى نا اسحاق بن أحمد نا أحمد بن عمرو بن موسى العقيلى نا محمد بن عيسى الهاشمي نا عمرو بن على نا وكيع بن الجراح نا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: الجزور والبقرة عن سبعة * قال أبو محمد: اجازته عن ذلك [٢] دليل بين على أنه علم بالسنة في ذلك بعد ان لم يكن علمها، وقد جاء هذا نصا عنه كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن نمير نا مجالد عن الشعبى قال: قلت لابن عمر: البقرة. والبعير تجزئ عن سبعة فقال: وكيف؟ ألها سبعة أنفس؟ فقلت له [٣]: ان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني فقال: القوم نعم: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر. وعمر فقال ابن عمر: ما شعرت، فبطل تعلقهم بان عمر، ولم يمنع من ذلك حماد. والحكم لكن مكرهاه فقط، فصح أنهما مجيز ان لذلك، وانما هو عن ابن سيرين رأى لاعن أثر فبطل ان يكون لهذا القول متعلق أصلا، وقد ذكرنا عن ابن عمر آنفا أنه رأى الصوم في التمتع ولم يجز الشاة في ذلك، وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر سئل عمن يهدى جملا؟ فقال: ما رأيت أحذا فعل ذلك * قال على: من الباطل الفاحش ان يكون ابن عمر، أو غيره حجة في مكان غير حجة في (مكان) [٤] آخر، وروينا ن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة * وعن قتادة عن أنس كمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشركون السبعة في البدنة من الابل * وعن سفيان الثوري عن مسلم القرى عن حبة العرنى عن على بن أبى طالب قال: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة * وعن سفيان الثوري عن زهير بن أبى ثابت عن سليمان بن زافر العبسى [٥] قال: أنا وأمى اخذنا مع حذيفة بن اليمان من بقرة عن سبعة في الاضحى * وعن سفيان الثوري عن أبى حصين عن خالد بن سعد عن أبى مسعود البدرى قال: تنحر البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار
[١] في النسخة رقم (١٦) (ما اعلم)
[٢] في النسخة رقم (١٦) (اجازته لذلك)
[٣] في النسخة رقم (١٤) سقط لفظ (له) منها *
[٤] الزيادة من النسخة رقم (١٤)
[٥] وفى نسخة (القيسي) لم اجدهما *