المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٢
وهكذا رويناه أيضا من طريق حماد بن زيد كما حدثنا (به) [١] أحمد بن محمد الطلمنكى نا ابن مفرج نا ابراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن على بن زيد الصائغ نا سعيذ بن منصور ناحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول: (لاتسافرن امرأة الا مع ذى محرم ولا يدخلن [٢] عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله انى نذرت ان أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال: فاخرج معها) فلم يقل عليه السلام: لا تخرج إلى الحج الا معك ولانهاها عن الحج أصلا بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها * وأما حديث عكرمة فمرسل كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا اسماعيل بن اسحاق البصري نا عيسى بن خبيب قاضى أشونة (٣) قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا جدى محمد بن عبد الله بن يزيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: (قدم رتجل من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزلت على فلانة فاغلقت عليها بابك مرتين) فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على ابن جريج فلم يدر أحدثه به عمرو بن دينار عن عكرمة؟ أم حدثه به عمرو عن أبى معبد عن ابن عباس وأدخل فيه ذكر الحج بالشك، ولا تثبت الحجة بخبر مشكوك في اسناده أو في ارساله، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: ان له منعها من حج التطوع فلان طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه، وليس في ترك الحج التطوع معصية * ٨١٤ - مسألة - فان أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الاحرام منه بغير اذن زوجها أو أحرم العبد بغير اذن سيده، فان كان حج تطوع - كل ذلك - فله منعهما واحلالهما لما ذكرنا، وان كان حج الفرض نظر فان كان لاغنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله - فله احلالهما لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وان كان لا حاجة به اليهما لم يكن له منعهما أصلا فان منعهما فهو عاص لله عزوجل وهما في حكم المحصر، وكذلك القول في الابن والابنة مع الاب والام ولا فرق، وطاعة الله تعالى في الحج متقدمة لطاعة الابوين والزوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انما الطاعة في الطاعة)، وقال عليه السلام (فإذا أمرت بمعصية فلا سمع
[١] لفظ به زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٢] في النسخة رقم (١٤) (ولا يدخل)
[٢] بضم اوله وثانيه حصن بالاندلس من نواحى استجة، وعن السلفي (اشونة حصن من نظر قرطبة) اه معجم البلدان *