المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧
ومن ادعى نسخا في خبر العلاء فقد كذب وقفا مالاعلم له به وبالله تعالى نتأيد * وقد بينا فيما خلا ماقاله أبو حنيفة، ومالك، والشافعي مما لا يعرف ان احدا قاله قبل كل واحد منهم، أكثر ذلك مما قالوه برأى لا بنص * من ذلك قول أبى حنيفة يجزئ من مسح الرأس في الوضوء مقدار ثلاثة أصابع ولا يجزئ أقل منه، ومرة قال: ربع الرأ ولا يجزئ أقل، ويجزئ مسحه بثلاث اصابع ولا يجزئ باصبعين ولا بأصبع، وأجازوا الاستنجاء بالروث، وقوله: المرة والماء الخارجان من الجوف ينقضان الوضوء إذا كان كل واحد منهما مل ء الفم فان كان أقل لم ينقض الوضوء، وكذلك تعمد القئ والدم الخارج من الجوف ينقض الوضوء ان غلب على البصاق وان لم يملا الفم، والبلغم الخارج من الجوف لا ينقض الوضوء وان ملا الفم، وقوله في صدقة الخيل: ان شاء أعطى عن كل رأس من الاناث أو الذكور أو الاناث مخلوطين عن كل رأس عشرة دراهم، وان شاء قومها قيمة وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة، ولا يعطى من الذكور المفردة شيئا، وقوله الزكاة في كل ما أخرجت الارض قل أو كثر الا الحطب، والقصب، والحشيش، وقصب الذريرة، فان كان الخارج في الدار فلا زكاة فيه، وكل هذا لا يعلم احد قاله قبلهم * وكقول مالك من ترك من الصلاة ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تسميعات بطلت صلاته، فان ترك تكبيرتين فأقل لم تبطل ولا تسميعتين فاقل، وقوله في الزكاة فيما تخرجه الارض ومما لا زكاة فيه من ذلك من أنواع الحبوب، وقوله: ان الزكاة تسقط بموت المرء الا زكاة عامه ذلك، وقوله فيما تخرج منه زكاة الفطر من الحبوب، ووقول الشافعي: فيما يخرج منه الزكاة من الحبوب وما لا يخرج منه، وقوله: فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئ فيها منها، وقوله في ان الماء ان كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة الا ان تغيره. فان كان أقل ولو بوزن درهم فانه ينجس وان لم يتغير، وكل هذا لايعرف له قائل قبل من ذكرنا، ولو تتبعنا مالكل واحد منهم من مثل هذا لبلغ لابي حنيفة، ومالك ألوفا من المسائل، ولبلغ للشافعي مئين وبالله تعالى نتأيد * ٨١ - مسألة - ولا يحل صوم يوم الفطر ولا يوم الاضحى لافى فرض ولافى تطوع وهو قول جمهور الناس، وقد روينا من طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن زياد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم * وروينا عن عطاء فيمن نذر صوم شوال انه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذى القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين *