مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب و على بن محمد عن سهل بن زياد، عن اسماعيل ابن مهران و محمد بن اسلم، عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب،
قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول:
أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما،
و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمى من الأجر ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام فقال هو أضر عليك قلت و كيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و قال إن سمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشيء يعطيها فترضى به.