مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - ٢٣- باب الايلاء
الرجل من امرأته و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.
٤- عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها.
فسكتت و رضيت فهو في حل و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم و قال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته و اللّه لأغيضنك و لأسوءنك.
ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق فإن فاء فإن اللّه غفور رحيم و إن عزم الطلاق فإن اللّه سميع عليم و هو قول اللّه عز و جل في كتابه.