مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٥ - ٤- باب طلاق الحائض
٤- باب طلاق الحائض
١- الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلق امرأته و هي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب اللّه عز و جل.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأمره أن يراجعها فقلت إن الناس يقولون إنما طلقها واحدة و هي حائض فقال فلأي شيء سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يراجعها ثم قال إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك.