مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
عنه قد رضعا من امرأة.
٤٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.
٤٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال لا يجمع ماءه في خمس.
٤٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقد النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة.
٤٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع.
٤٦- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا و يطلق ثلاثا.