مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٧ - المنابع
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول قال لا.
٩- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
١٠- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: متعة النساء فريضة و ليس فى المتعة شيء موقت كما قال اللّه عز و جل: «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
١١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: كان الموسع يمتع بالعبد و الأمة و المعسر يمتع بالثوب و الحنطة و الزبيب و الدراهم و ادنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار و ما أشبهه و كان علي بن الحسين تمتع بالراحلة.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٠٤- ١٠٥،
(٢) التهذيب: ٨/ ١٣٩، الى ١٤١،
(٣) البحار: ١٠٤/ ١٣٨- ١٣٩،
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٩٣.