مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٤ - ٣٧- باب تزويج الاماء
فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
٢٣- عنه بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أخبرني محمد بن مضارب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك فإذا خرجت فردها إلينا.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره و إن أحل له الفرج حل له جميعها.
٢٥- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و نحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
٢٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد