مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ٤- باب طلاق الحائض
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول اللّه عز و جل إن ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
٢١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود.
ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا.
٢٢- عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن