مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٨ - ٣٨- باب أولاد المطلقات
٣٨- باب أولاد المطلقات
١- الطوسي روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة
و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له و أرفق به يتركه مع أمه.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن فضل أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل أحق بولده أم المرأة فقال لا بل الرجل و إن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل من يرضعه فهي أحق به.
٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي