مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٦ - ٢- باب طلاق السنة
عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلاء أبدا فقال أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف و إن لم يحلف و أما الطلاء فليس له أن يحرم ما أحل اللّه قال اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» فلا يجوز يمين في تحريم حلال و لا في تحليل حرام و لا في قطيعة رحم.
١٩- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل.
فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بالثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية و قد مضت ثنتان.
فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و أما طلاق العدة فأن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها.