مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٨ - ٦- باب المطلقات ثلاثا
٦- باب المطلقات ثلاثا
١- حسين عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يطلق التطليقة الثالثة حتى بمسها.
٢- درست عن ابن مسكان عن الحسين بن زياد الصيقل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلاثا فتزوجت زوجا بالمتعة أ ترجع الى زوجها الاول، قال لا حتى تدخل فى مثل ما خرجت منه فان اللّه يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ان يتراجعا و المتعة ليس فيها طلاق.
٣- الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم يكن على طهر فليس بشيء.
٤- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك (عليهم السلام) أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.