مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ٦- باب المطلقات ثلاثا
عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و التي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة.
ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا.
١١- الطوسي روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تزوج بتاتا.
١٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
١٣- عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول قال لا لأن اللّه تعالى يقول: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها» و المتعة ليس فيها طلاق.
١٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن