مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٨ - ٣٧- باب تزويج الاماء
مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء.
١٤٠- عنه روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن اللّه تعالى يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء من الأمر و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.
١٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت قامت معه و إن شاءت فارقته.
١٤٢- عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اختاري.
١٤٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قال:
إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولاء لمن أعتق و تصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فعلقته عائشة و قالت:
إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و